حكم حل السحر بالسحر
السؤال
فضيلة الشيخ، ما حكم النُشرة، فإننا نسمع من البعض يقول في ذلك:
الضرورات تبيح المحرمات. فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات، جزاك الله
خيراً؟
الجواب:
النُشرة: حل السحر عن المسحور، وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله
النُشرة إلى قسمين، فقال:
القسم الأول: النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة،
فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
القسم الثاني: النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة
يعينون له محل السحر الذي سُحر، قال ابن القيم: هذا من عمل الشيطان، ولا يجوز.
وأما قول بعض الناس: الضرورة تبيح المحرم. فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق
بالعقيدة، أرأيتم لو قيل لرجل مريض: إنه لا يشفى إلا إذا زنى، فهل يزني؟ لا يمكن
أن يزني؛ لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك. على كل
حال: هذه المسألة قسمها ابن القيم هذا التقسيم، ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد ذكر باباً مستقلاً
في هذا، وقال: (باب ما جاء في النُشرة ).
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [59]
العقيدة > السحر والشعوذة
رابط
المقطع الصوتي
http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/mm_059_05.mp3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق