الأحد، 10 مايو 2015

حكم حل السحر بالسحر


حكم حل السحر بالسحر
 السؤال 
فضيلة الشيخ، ما حكم النُشرة، فإننا نسمع من البعض يقول في ذلك: الضرورات تبيح المحرمات. فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات، جزاك الله خيراً؟
الجواب:
النُشرة: حل السحر عن المسحور، وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله النُشرة إلى قسمين، فقال:
القسم الأول: النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة، فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
القسم الثاني: النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة يعينون له محل السحر الذي سُحر، قال ابن القيم: هذا من عمل الشيطان، ولا يجوز. وأما قول بعض الناس: الضرورة تبيح المحرم. فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة، أرأيتم لو قيل لرجل مريض: إنه لا يشفى إلا إذا زنى، فهل يزني؟ لا يمكن أن يزني؛ لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك. على كل حال: هذه المسألة قسمها ابن القيم هذا التقسيم، ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد ذكر باباً مستقلاً في هذا، وقال: (باب ما جاء في النُشرة ).
المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [59]
العقيدة > السحر والشعوذة
 رابط المقطع الصوتي
http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/mm_059_05.mp3

معلمتي أم المنتصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق