الجمعة، 8 مايو 2015

الفتوى رقم ‏(‏10421‏)‏


س‏:‏ لقد كنت سائق سيارة، وصار بها حادث، فذهبت إلى إحدى الشركات العامة، فاستأجرت منها آلة لرفع هذه السيارة على عربة نقل كبيرة، وفي أثناء الرفع تعطلت الآلة بسبب رفع السيارة، وحصل بيننا سوء تفاهم بسبب تعطل الآلة، وذهب سائق الآلة ولم يأخذ شيئا من الإيجار، وذهبت بعد فترة طويلة إلى الشركة التي استأجرت منها الآلة ولم أجد الآلة ولا صاحب الآلة ولا الشركة التابعة لها الآلة، ولا أعرف لهما أي مكان حتى الآن‏.‏ فماذا أفعل في هذا‏؟‏ وفقكم الله على ما فيه الخير، أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تتصدق بالأجرة على نية صاحبها، فإن وجدته فأخبره، فإن رضي بذلك وإلا وقعت الصدقة عنك، وتدفع الأجرة لصاحبها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان 
عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق