صفة العمرة
إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد
من ثيابه،
ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب
ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك".
- والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال
والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين
نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم(9) ..ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم
يصلي –غير الحائض والنفساء – الفريضة - إن كان في وقت فريضة وإلا صلى ركعتين ينوي بهما
سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله
بقدر ما يسمع من بجنبها.
- وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق
يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس
فمحلي حيث حبستني أي منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من
إحرامي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي
مريضة أن تشترط وقال:"إن لك على ربك ما استثنيت"(10)، فمتى اشترط وحصل له
ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه.
وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام
نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولم يأمر
بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها.
- وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً
عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل أو
النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى
أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.
- وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى
وقال:"بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح
لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم"
- ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف
فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن
لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل
ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما في الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال لعمر:"يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي
الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر".
- ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله
أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى
الله عليه وسلم.
- ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره،
فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه
وبين الحجر الأسود:(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ). اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكلما
مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما
جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
- وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم
ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:
أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى
انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر،
فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.
الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى
فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها
رمل وإنما يمشي كعادته.
- فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام
إبراهيم فقرأ(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً) ثم صلى ركعتين خلفه
يقرأ في الأولى بعد الفاتحة:(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية:(قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بعد الفاتحة.
- فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر
الأسود فاستلمه إن تيسر له.
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ:(إِنَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه) ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها
ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
هنا:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، يكرر ذلك ثلاث مرات
ويدعو بين ذلك.
- ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً، فإذا
بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ:
وأن مئزره ليدور من شدة السعي.
- فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى
المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله
على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا
وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا
إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر
ودعاء وقراءة.
- فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان
رجلاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن أنملة.
- ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس،
وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا
يتسع لنبات شعر الرأس؛ فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صبيحة
الرابع من ذي الحجة.
وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة:
الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً
ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك...انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق