السؤال: الثلاثة الأيام من كل شهر متى تصام
في ذي الحجة، حيث أن اليوم الثالث عشر من ذي الحجة من أيام التشريق؟ وهل يجوز تفريق
صيام الثلاثة الأيام في كل شهر؟
الجواب: الثلاثة الأيام من كل شهر من ذي
الحجة وغيره تصام في أي وقت، من أول الشهر أو آخره، مفرقة ومتتابعة، ولو صام يوماً
في أول الشهر ويوماً في وسطه ويوماً في آخره حصل المقصود، سواء في شهر ذي الحجة أو
غيره، المهم أن يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم
أبا هريرة وأبا الدرداء ، وإذا صامها في الأيام البيض فهو أفضل إذا تيسر، كما في حديث
أبي ذر:(إذا صمت فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) وإن لم يتيسر فليصومها
ولو في غير أيام البيض، ولا يصوم في ذي الحجة اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق الثلاثة
لا تصام، فيصوم اليوم الرابع عشر والخامس عشر، ويصوم اليوم الثالث في أي يوم شاء من
الشهر، سواء كان اليوم السادس عشر أو السابع عشر أو التاسع والعشرين أو من أول الشهر،
وأما أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي،
ففي حديث عائشة:(لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي)؛ لأنها
أيام عيد، وأيام أكل وشرب، قال عليه الصلاة والسلام:(أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر
لله عز وجل)، وفي رواية أخرى:(أيام أكل وشرب ودعاء).
السؤال:عند وجود العذر في الأيام البيض هل يجوز
صيام ثلاثة أيام خلال الشهر؟
قال ابن عثيمين: إن كانت المرأة حائضاً،
أو حصل سفر، أو ضيق، أو ملل، أو مرض يسير، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل الأجر لمن صام
هذه الأيام الثلاثة، سواء كانت الأيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر والخامس عشر،
أو خلال أيام الشهر. (الفتاوى 20/ 11)
السؤال:صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون في
الأيام البيض فقط؟
قال ابن عثيمين: يجوز للإنسان أن يصوم في
أول الشهر أو وسطه، أو آخره متتابعة، أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض
الثلاثة. (الفتاوى 20/ 12)
السؤال: هل يجوز قضاء الأيام البيض؟
قال ابن باز: إذا كانت المرأة أو الرجل
يصومان الأيام البيض، ثم شغلا عنها شرع لهما الصيام من بقية الشهر ولا يسمى قضاء.
(الفتاوى 15/ 382).
السؤال:ما الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟
قال ابن عثيمين: الأفضل أن تكون في الأيام
البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. (الفتاوى 20/ 11)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق