الخميس، 18 يونيو 2015

ما حكم صلاة النساء جماعة في البيت ؟


يجوز للنساء أن يجتمعن لأداء صلاة التراويح في بيت إحداهنَّ بشرط عدم التبرج والزينة في الخروج ، وبشرط الأمن وعدم الفتنة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة ، بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/السؤال رقم 808) .
والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة منهن في بيتها ، بل في قعر بيتها ، وقد نصَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة النساء للفرض في بيوتهن خير لهنَّ من الصلاة في المساجد ، فأولى أن تكون النافلة مثله .

عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ) . رواه أحمد (26002) وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (341) .

إذا اجتمعت النساء في بيتٍ وفق الشروط السابقة جاز أن يصلين جماعة ، وتقف إمامتهن في وسطهن ولا تتقدّم عليهن ، ولا تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها ، وتجهر بصلاتها كما يجهر الرجل في الصلوات الجهرية ، على أن لا تُسمع صوتها الرجال إلا أن يكونوا من محارمها .

عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية "أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها ... وأمرها أن تؤم أهل دارها" . رواه أبو داود ( 591 ) وحسنة الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 493 ) .

* وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن .

* وعن عائشة أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطاً .

* وعَنْ حُجَيْرَة بنت حصين قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق