يجوز للنساء أن يجتمعن لأداء صلاة التراويح
في بيت إحداهنَّ بشرط عدم التبرج والزينة في الخروج ، وبشرط الأمن وعدم الفتنة
.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
:
" ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا
أمنت الفتنة ، بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات " انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/السؤال
رقم 808) .
والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة منهن في بيتها
، بل في قعر بيتها ، وقد نصَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة النساء للفرض في
بيوتهن خير لهنَّ من الصلاة في المساجد ، فأولى أن تكون النافلة مثله
.
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : ( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ) . رواه
أحمد (26002) وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (341)
.
إذا اجتمعت النساء في بيتٍ وفق الشروط السابقة
جاز أن يصلين جماعة ، وتقف إمامتهن في وسطهن ولا تتقدّم عليهن ، ولا تؤم الرجال ولو
كانوا من محارمها ، وتجهر بصلاتها كما يجهر الرجل في الصلوات الجهرية ، على أن لا تُسمع
صوتها الرجال إلا أن يكونوا من محارمها .
عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية "أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها ... وأمرها
أن تؤم أهل دارها" . رواه أبو داود ( 591 ) وحسنة الشيخ الألباني في " إرواء الغليل
" ( 493 ) .
* وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء
وتقف وسطهن .
* وعن عائشة أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن
بينهن وسطاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق