السؤال( 194 ):
فضيلة الشيخ ، ما المقصود
بزكاة الفطر ، وهل لها سبب ؟
الجواب :
المقصود بزكاة الفطر : صاع من
طعام ، يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان ، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى
على العبد بالفطر من رمضان وإكماله ، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب
إليه وهذا سببها الشرعي ، أما سببها الوضعي ، فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد
وجبت ، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته ، وإنما تستحب
، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً ؛ لأنه مات قبل وجود
سبب الوجوب ، ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها
على قول كثير من أهل العلم ؛ لأنها كانت زوجته حين وجد السبب ، فإن عقد له بعد غروب
الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها ، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله
، وأما إذا قلنا : بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة ، فلا يصح
التبديل في هذه المسألة
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18158.shtml
السؤال (196 ):
فضيلة الشيخ على من تجب
زكاة الفطر وعلى من تستحب ؟
الجواب :
تجب على كل إنسان من المسلمين
ذكر كان أم أنثى ، صغيراً أم كبيراً ، سواء كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً
ولم يصم ، فإن صدقة الفطر تلزمه ، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه
يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18158.shtml
السؤال (197 ):
فضيلة الشيخ ، ما حكم منعها
وكيف يعامل مانعها ؟
الجواب :
منعها محرم لأنه خروج عما فرضه
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . . . )) ، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم
والمعصية .
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18158.shtml
السؤال :
ما حكم زكاة الفطر، وما هو الأفضل: الأرز
أم القمح، أو خلافه؟
الجواب :
زكاة الفطر واجبة فريضة تجب عند ( كلمة
غير واضحة ) من رمضان يجب إخراجها قبل العيد ، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة ، وإن
أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس من قوت البلد صاعاً من قوت البلد رز أو شعير
أو التمر من قوت البلد والأفضل الأنفع والأغلى ، كلما كان أنفع وأغلى فهو الأفضل
.
الحلقة رقم (125) السؤال رقم 21
السؤال:
ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو
جرام في يومنا هذا؟
وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟
جزاكم الله خيراً.
الجواب :
زكاة الفطر مقدارها في صاعنا الآن : ثلاثة
كيلو تقريباً لأن خمسة أرطال مثل صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو باليدين الممتلئتين
المتوسطتين أربع مرات كما ذكرها في القاموس وغيره ، إذا ملئ يديه أربع مرات وهما معتدلتان
وملئهما ملئًا تاماً هذا ( كلمة غير واضحة ) والأربع عن صاع ، وبالكيلو ثلاثة كيلو
تقريباً يخف قليلاً فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً في الفطرة
.
الحلقة رقم (121) السؤال رقم 11
السؤال:
إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً
بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب :
هذا لا ينبغي ، لا ، الذي عليه جمهور أهل
العلم أنه يزكّي بالطعام ولا يزكّي بالنقود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً
وهكذا أصحابه وهكذا عامّة أهل العلم وأكثرهم ، فلا ينبغي إخراج النقود ، بل يجب إخراج
زكاة الفطر من الطعام ، هذا هو الواجب
الحلقة رقم (85) السؤال رقم 8
السؤال:
أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها
نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول صلى
الله عليه وسلم، ولكن البلد تُخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً,
ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الواجب إخراجها طعاماً هذا الذي عليه جمهور
أهل العلم ، صاعاً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز من قوت البلد – صاع – هذا هو
الواجب عن كل نفس الرجل والأنثى والصغير والكبير وقال جماعة من أهل العلم : يجوز إخراجها
نقداً ولكنه قول ضعيف والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم – أكثر
أهل العلم – كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نصحتِ
والدكِ ولم يفعل فأنتِ أخرجيها عن نفسك ولو ما درى ؛ أخرجيها طعاماً ولو ما علم أبوك
.
الحلقة رقم (407) السؤال رقم 8
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً, وهل يجوز
للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة, علماً أن دخل زوجها لا يكفيهم؟
الجواب :
ليس له إخراج الزكاة نقداً ، الزكاة من
الطعام الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طعاماً صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً
من زبيب أو صاعاً أقط ؛ صاعاً من قوت البلد ، يجب إخراج زكاة الفطر طعاماً عند جمهور
أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقداً ولا يجوز إعطاء الزكاة للبنت ؛ إن كان زوجها فقير
يعطيها الزوج نفسه ، إن كان الزوج فقير لا بأس أما أن يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت
ولده لا أو يعطيها جدته أو أبوه لا ، الفرع والأصل لا يُعطون الزكاة ، أما إذا أعطاها
أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة أو عمه الفقير الذي ما عنده في بيته
مستقل فأعطاه أياها فلا بأس إن كان فقير .
الحلقة رقم (417) السؤال رقم 22
السؤال:
ما حكم الإسلام في رجلٍ صام رمضان وقامه
-والحمد لله- إلا إنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طُهرة للصائم
من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير
إلى آخر الحديث ، لكن هذا الرجل أخرجها نقوداً ظناً منه أن النقود قد تحل محل التمر
أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا -سماحة الشيخ-؟
الجواب :
لا يجوز هذا ، الصواب أن يخرجها طعاماً
كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، والقول بإخراج
النقود بدلاً من الطعام قول ضعيف ، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاماً
: صاعاً من قوت البلد هذا هو الواجب ولا يجوز الالتفات إلى غير هذا وإخراج النقود
الحلقة رقم (158) السؤال رقم 17
السؤال :
من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها
إليه فماذا يفعل، وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد ، زكاة الفطر
فريضة فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء
والصغير والكبير والحر والمملوك ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدّى قبل خروج
الناس إلى صلاة العيد ، فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في
القرى المجاورة ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة
العيد لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال : " من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ، فالواجب عليك أيها السائل أن
تُعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة
لا بأس في اليوم الثامن والعشرين و التاسع والعشرين والثلاثين كان ابن عمر – رضي الله
عنه - يخرجها قبل العيد بيومين وهكذا الصحابة وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام
–ابن عمر رضي الله عنه – المقصود أنه لا حرج في ذلك ، يبدأ إخراجها من اليوم الثامن
والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة ، وإذا كان مكانك
ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر .
الحلقة رقم (172) السؤال رقم 1
السؤال :
أحصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر
ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟
الجواب :
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير
إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين ، وأمر
أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة -أي إلى صلاة العيد - فهذا هو الواجب على أولئك
الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث والصغار والكبار و الأحرار
والعبيد من المسلمين أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر ولكن
تستحب لأن عثمان رضي الله عنه -الخليفة الراشد- أخرجها عن الحمل فاستحبها أهل العلم
اقتداءً بعثمان رضي الله عنه ، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل
الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما فمن كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكّا
عنه لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة فلا زكاة إلا على المسلم
.
الحلقة رقم (291) السؤال رقم 13
السؤال :
إذا أخرجنا زكاة الفطر ووزعناها على العمّال،
فهل يجزئ ذلك؟
الجواب :
إذا كنت تعلم أنهم فقراء أو يغلب على ظنك
أنهم فقراء فلا بأس وإلا فوزعها على أناس تعرف أنهم فقراء .
الحلقة رقم (827) السؤال رقم 6
السؤال:
سماحة الشيخ! كنت أرغب أن أخرج زكاة الفطر
قبل صلاة العيد؛ لأنه هذا هو الأفضل, ولكن قبل الفجر نمت ولم أستيقظ إلا عند الساعة
السابعة ولم أخرج زكاة الفطر, فما حكم هذا العمل, وما الواجب عليّ؟
الجواب :
الواجب إخراجها بعد الصلاة - والحمد لله-
مع التوبة والاستغفار أخرجها بعد الصلاة -والحمد لله - قضاءً والسنة إخراجها قبل صلاة
العيد إذا تيسر وإذا أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة فلا
بأس لأن الوقت ضيّق ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد فليس كل أحد يستطيع ذلك فإذا أخرجها
قبل الصلاة بيوم أو يومين فلا بأس .
الحلقة رقم (429)السؤال رقم 30
السؤال :
لي أخٌ أكبر مني سناً ويقيم في اليمن، ويريد
أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز
وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرةً أخرى أم لا، وما مقدارها؟
الجواب :
إذا كانت حالكما واحدة وأنتما شريكان في
أموال فلا بأس أن يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد ؛ ولكن الصواب والأولى و الأحوط أن
تخرج عن نفسك في محلك وعن أسرتك – زوجتك ومن تحت يدك – في محلك في البلد التي أنت فيها
لأن كثيراً من أهل العلم يوجبون إخراجها في بلد المُزكِّي التي هو مقيم فيها فعليك
أيها السائل أن تحتاط لنفسك وان تخرجها أنت ولو أخرجها هو عليك أن تخرجها في بلدك الذي
أنت فيه عن نفسك وعن أهل بيتك لأنها مواساة لفقراء البلد وإحسان إليهم وكف لهم عن السؤال
حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد وعدم التشاغل بسؤال الناس
فالحاصل أن الأولى و الأحوط والذي ينبغي أن تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك لكن لو
أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان صح على الصحيح و أجزئت ولكن كونك تخرجها في محلك
عن نفسك وعن أسرتك سواءً كنت شريكاً أو لست بشريك هو الذي ينبغي
.
الحلقة رقم (172) السؤال رقم 5
السؤال :
أنا عامل في المملكة ولي مدة أكثر من سنة،
هل زكاة الفطر أبعثها إلى أهلي، أم أنفقها حيث أقيم؟
الجواب :
الأفضل تنفقها في محلك – تخرج الزكاة في
محلك - وإن بعثتها أجزئت -إن شاء الله- لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل
.
الحلقة رقم (753) السؤال رقم 3
حكم إعطاء المسكين أقل من صاع في زكاة الفطر
السؤال :
بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة
نجد الكثير من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم
صاعًا كاملاً فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكن الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك؟
الجواب:
قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة
الفطر صاعًا من البر أو نحوه من الطعام [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138.] فيجوز
للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل أما
المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر
السؤال:
كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى
حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب:
الحمد لله
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه
المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد
وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما
أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا
يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة
قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله
-: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.
انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق