شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين
بعد غروب شمس يوم عرفة دفع الحجاج إلى مزدلفة
الدفع إلى مزدلفة :
وقوله: « وأردف أسامة خلفه » أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه
وقوله: « ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى
إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى
حبلاً من الحبال أرخى لها قليلا
حتى تصعد »
وهو يقول للناس بيده اليمنى
وقوله: « السكينة السكينة
»
أي الزموا السكينة يعني لا تسرعوا لا تعجلوا
وقد جاء في حديث آخر« فإن البر ليس بالإيضاع» (60) يعني ليس بالسرعة.
وقوله: « وكلما أتى حبلاً من الحبال أرخى
لها قليلاً حتى تصعد »
وقوله: « حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب
والعشاء بأذان واحد وإقامتين »
وقوله: « بأذان واحد وإقامتين » وهذا هو
الصحيح في الجمع أنه أذان واحد للصلاتين جميعا وإقامتان ، لكل صلاة إقامة ، والمؤذن
بلال رضي الله عنه فالأذان للإعلام بحضور وقت الصلاة وهو للمجموعتين وقت واحد.
والإقامة للإعلام بالقيام للصلاة ولكل صلاة
قيام خاص.
وقوله: « ولم يسبح بينهما شيئاً » يسبح
أي: يصلي والصلاة تسمى تسبيحاً من باب إطلاق البعض على الكل وأطلق التسبيح عليها لأن
التسبيح ركن فيها أو واجب فيها وهنا قاعدة مهمة مفيدة وهي أنه إذا عبر عن العبادة ببعضها
كان ذلك دليلا على أن هذا البعض واجب فيها
إذاً لم يسبح أي: لم يتنفل بينهما بشيء.
وقوله: « ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ».
قوله: « ثم اضطجع » أي نام عليه الصلاة
والسلام حتى طلع الفجر وهذا من حسن رعايته لنفسه تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم:
« إن لنفسك عليك حقا »(62) ومعلوم أن من عمل كعمل الرسل صلى الله عليه وسلم فلا بد
أن يتعب ويحتاج إلى الراحة وإلى النوم.
وقوله: « ثم اضطجع حتى طلع الفجر » لم يذكر
جابر رضي الله عنه الوتر فهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر ؟
وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة على
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر حضراً ولا سفراً وعليه فنقول يوتر إن
شاء قبل أن ينام وإن شاء في آخر الليل حسب قوته ونشاطه.
وقوله: « وصلى الفجر » لم يذكر جابر رضي
الله عنه أيضا سنة الفجر فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها ؟
العصر وبين المغرب والعشاء
يفيد أن الإنسان يصلي الركعتين في فجر يوم
العيد.
وقوله: « حين تبين له الصبح » يعني ظهر
واتضح لأنه لا تجوز الصلاة مع الشك في الصبح بل لا بد أن يتبين فإن كان ثَمَّ غيم فإذا
غلب على ظنه أنه خرج الفجر صلى كما سنذكره في الفوائد إن شاء الله تعالى.
وقوله: « ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام
» هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبيتُه في مزدلفة في نفس المشعر
الحرام بل في مكان آخر ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فرحلت له ثم أتى المشعر الحرام.
والمشعر الحرام هو المكان الذي فيه المصلى
الآن في مزدلفة وسمي مشعراً حراماً لأنه داخل
الحرم
الواقع ؟
الجواب: قال العلماء رحمهم الله بل هناك
مشعر حلال وهو عرفة وهو أعظم مشاعر الحج فإذا لدينا مشعر حرام وهو مزدلفة ومشعر حلال
وهو عرفة.
وقوله: « فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله
»
استقبل القبلة يعني جعل وجهه إلى القبلة
« ودعاه » الضمير يعود على الله.
أما الدعاء فمعروف هو طلب الحاجة وأما التكبير
فقول الله أكبر والتهليل قول لا إله إلا الله.
وقوله: « فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا فدفع
قبل أن تطلع الشمس »
لم يزل واقفا يعني على بعيره لقوله فيما
سبق « ركب حتى أتى ».
وقوله: « حتى أسفر جدا » يعني إسفاراً بالغاً
ليس مجرد إسفار بل انتشر السفر وبان وظهر.
شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين
اليوم العاشر يوم النحر :
وقوله:
« فدفع قبل أن تطلع الشمس »
أي لم ينتظر طلوع الشمس فسار من مزدلفة ليخالف المشركين
لأن المشركين كانوا ينتظرون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس وكانوا يقولون:
« أَشْرِقْ ثَبِيْر كيما نُغير
» أيْ: كي نغير وندفع
وقوله:
« وأردف الفضل بن عباس
» وذلك حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهؤلاء ليسوا من كبار القوم
.
وقوله:«
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً
» يعني حرك ناقته عليه الصلاة والسلام حين بلغ بطن محسر
وقال: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم
»
ففي عملهم خطر عظيم لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين فيكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي.
والذين يذهبون إلى النزهة أو الفرجة، الظاهر أنهم للضحك أقرب منهم للبكاء. فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية.
كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة ولعل هذا أقرب التعاليل
وقوله:
« ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى »
في منى ثلاثة طرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، شرقي وغربي ووسط
فسلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين وإنما سلكها لأنها كانت أقرب إلى رمي جمرة العقبة ولأنها هي التي تخرج على جمرة العقبة قصداً ليرميها حين وصوله إلى منى
وقوله:
« التي تخرج على الجمرة الكبرى » وصفها بالكبرى بالنسبة لما قبلها من الجمرات وهي الأولى والوسطى فإنها كبرى بالنسبة لهما وهي أوسعهن حوضا لكن نظرا لكونها في الجبل لم يكن حوضها دائراً عليها.
وقوله:
«حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة
» وهي الكبرى ، وهي شجرة معروفة في ذلك الزمن لكنها الآن ليست موجودة.
وقوله:
« فرماها بسبع حصيات » رمى الجمرة بسبع حصيات ، والجمرة سميت بذلك لأن الناس يتجمرون عندها أي يتجمعون ولأنها ترمى بالجمار أي بالحصى الصغار.
وقوله:
«فرماها بسبع حصيات » قد يفهم منه:
أنه لا بد أن يرمي الشاخص(
العمود القائم)
ولكنه غير مراد
بل المقصود أن تقع الحصاة في الحوض، سواء ضربت العمود أم لم تضربه.
ورمي الجمرات الحكمة منه: إقامة ذكر الله عز وجل كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:
« إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله »
ولهذا يشرع أن يكبر عند رمي كل حصاة من أجل أن يعظم الله تعالى بلسانه كما هو معظم له بقلبه لأن رمي الجمرات على هذا المكان أظهر ما فيه من المعنى المعقول هو التعبد لله
قال:
( الشيطان ترمون
)
فإنما يقصد بذلك إن صح عنه هذا الخبر أو هذا الأثر فالمراد أنكم تغيضون الشيطان برميكم هذه الجمرات حيث تعبدتم لله عز وجل بمجرد أن أمركم به من غير أمر معقول لكم على وجه التمام.
و الله عز وجل جـعل لنا دواء نرمي به الشيطان إذا عرض لنا وهو أن نستعيذ بالله منه ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ((73).
إذاً الحكمة من رمي الجمرات هو كمال التعبد لله تعالى والتعظيم لأمره ،ولهذا يحصل ذكر الله بالقلب واللسان.
فالجواب:
هذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه كما أنه ليس لنا الحق أن نقول لماذا كانت الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة ؟ ولماذا لم تكن الظهر ستاً والعصر ستاً والعشاء ستاً مثلاً ؟
وقوله:
« يكبر مع كل حصاة
» والمعية تقتضي المصاحبة فيكبر عندما يرمي ويقذف.
وقوله:
« كل حصاة منها مثل حصى الخذف
» حصى الخذف حصى صغير ليس بكبير ، والخذف:
هو أن تجعل الحصاة على ظفر الإبهام وتجعل فوقها السبابة.
وقدر العلماء رحمهم الله بأنه بين الحمص والبندق.
وقوله:
« رمى من بطن الوادي
» أي رمى الجمرة من بطن الوادي لا من الجبل. وكانت جمرة العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة والتعديلات كانت في سفح جبل وتحتها وادٍ هو مجرى الشعيب وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع وهي لاصقه في نفس الجبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي ورماها ولم يأتها من فوق ؛
وقوله:
« ثم انصرف إلى المنحر فنحر » يعني بعد أن رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر أي مكان نحر الإبل وكذلك ذبح الشاء والمعز، وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى (فكلوا منها ) قال العلماء رحمهم الله: وفي نحره ثلاثاً وستين بعيراً مناسبة لسنوات عمره الشريف فإنه صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر ثلاث وستون سنة.
[١٣/٩ ٢:٤٤ م] بدرية العسبلي:
شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله
عليه وسلم للعلامة ابن عثيمين
تابع اليوم العاشر يوم النحر
:
وقوله: « ثم ركب رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأفاض إلى البيت » لم يذكر جابر رضي الله عنه حلق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن
ثبت
وقوله: « ثم ركب رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأفاض إلى البيت » أي نزل إليه فطاف به سبعة أشواط ولم يسع بين الصفا والمروة
وقوله: « فصلى بمكة الظهر » أي صلى الظهر
يوم العيد بمكة وهذا من البركة العظيمة في أعماله صلى الله عليه وسلم حيث دفع من مزدلفة
حين أسفر جدا على الإبل ودفع بسكينة إلا في بطن محسر ورمى جمرة العقبة وذبح الإبل وحلق
ولبس ونزل مكة وصلى بها الظهر في هذه المدة الوجيزة مع أن الذي يظهر والله أعلم أن
حجه كان في زمن الربيع تساوي الليل والنهار.
وقوله: « فأتى بني عبد المطلب يسقون على
زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه
دلوا فشرب منه »
أي: بعدما طاف للإفاضة أتى ماء زمزم فشرب
منه. فالمشهور عند أهل العلم رحمهم الله أنه شرب من ماء زمزم تعبداً،
وقال بعض أهل العلم: إنه شرب منه لا للتعبد
به وإنما هو لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
المجالسة وجواهر العلم للدينوري رحمه الله
[١٤/٩ ٧:٣٦ ص] بدرية العسبلي:
ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد؟
فالحاج يوم العيد:
فهذه خمسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب،
فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج،
إن النبي كان يُسأل يوم العيد عن التقديم
والتأخير، فما سئل عن شيء قُدّم ولا أُخر يومئذ إلا قال: { افعل ولا حرج } [متفق عليه].
فإذا نزل من مزدلفه إلى مكة، وطاف وسعى،
ثم رجع إلى منى ورمى فلا حرج،
ولو رمى ونحر وحلق، ثم نزل إلى مكة وسعى
قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به،
لأن رسول الله
أيام التشريق (١١-١٢-١٣)
ويبقى من أفعال الحج بعد ذلك: المبيت في
منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر لمن تأخر، لقول الله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ
فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
[البقرة:203]
فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة
الثاني عشر، ويجزيء أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل.
فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر، رمى
الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث،
ثم يتجه إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات
متعاقبات،
ثم يتقدم إلى جمرة العقبة، فيرميها بسبع
حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا يقف عندها، إقتداءً برسول الله
فإذا أتم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني
عشر، فإن شاء تعجّل ونزل من منى، وإن شاء تإخّر، فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار
الثلاث بعد الزوال كما سبق،
ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث
في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر قبل الزوال،لأن النبي
لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: { خذوا عني
مناسككم } [مسلم]، وكان الصحابه يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، ولو كان الرمي
قبل الزوال جائزاً، لبينه النبي
لأمته، إما بفعله، أو قوله، أو إقراره..
ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام، أو
المضي إلى الجمرات في وسط النهار، أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن الليل وقت للرمي، إذ
لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلاً، فالنبي
وقّت أول الرمي ولم يوقّت آخره، والأصل
فيما جاء مطلقاً، أن يبقى على إطلاقه، حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت.
وليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات،
فإن من الناس من يتهاون فيها، فيوكّل من يرمي عنه، وهو قادر على الرمي بنفسه، وهذا
لا يجوز ولا يجزيء، لأن الله تعالى يقول في كتابه:
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196] والرمي من أفعال الحج، فلا
يجوز الإخلال به، ولأن النبي
لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم،
بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس، ولكن عند
الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضاً أو كبيراً لا يمكنه الوصول إلى الجمرات،
أو كانت امرأة حاملاً تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل.
فيجب علينا أن نععظم شعائر الله، وألا نتهاون
بها، وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا لأنه عبادة، كما قال النبي:{ إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ورمي الجمرات
لإقامة ذكر الله } [أبو داود والترمذي].
وإذا أتم الحج رمي الجمرات، فإنه لا يخرج
من مكة إلى بلده، حتى يطوف للوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي:{ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } [مسلم]،
إلا إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء، وقد طافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط
عنها، لحديث ابن عباس:{ أمر الناس أن يكونآخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض
} [متفق عليه]، ولأن النبي
ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، وبه نعرف
أن مايفعله بعض الناس، حين ينزلون إلى مكة، فيطوفون طواف الوداع، ثم يرجعون إلى منى،
فيرمون الجمرات، ويسافرون من هناك، فهذا خطأ، ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم
يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق