

1- لعظيم هذا الباب وأهميته في حياة المرأة المسلمة
نجد أنه أشكل على كبار العلماء حتى قال الإمام النووي - رحمه الله -: "اعلم أن
باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثيرون من الكبار".
2 – ولكثرة السؤال عنه وبخاصة في هذا الزمان
.
3 – كثرة استخدام العلاجات التي تؤثر على الحيض , وينتج
من ذلك اختلال في هرمونات المرأة فيختلف معها الحيض .

كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن كل شيء يخصهن، حتى تأتي المرأة بالثوب وتقول: إن إحدانا يصيب ثوبها الحيض، أتصلي
به المرأة أم لا؟ فيشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر.


تعريف الحيض


هل للحيض عدة أسماء ؟
للحيض أسماء كثيرة منها: الطمث، والعراك، والنفاس، والضحك وغيرها، وهذه الأسماء مستنبطة من الأدلة، كما في الصحيحين: (أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت قد أهلت بالحج مع رسول الله، فدخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك! أنفست؟) أي: أحضت؟



دم الحيض أذى، وهو نجس بالإجماع، قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222]،


واستدل الفقهاء بهذا على وجوب طهارة الثوب للصلاة، وأن ذلك شرط من شروط الصلاة، ووجه الدلالة هو مفهوم المخالفة: أي أنها إن لم تقرصه حتى يضيع الأثر والجرم فلا تصلي فيه؛ لأنه نجس.


زاد المستقنع شرح الروض المربع للشيخ ابن عثيمين . كتاب الطهارة , بتصرف .
غدا نكمل بإذن الله .




تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام،
1- دم الحيض. ويخرج من أعلى الرحم.
2- دم النفاس. وهو متعلق بالولادة.
3- الدماء التي تنزل من الحامل قبل أن تلد بيومين تستقبل به الولادة،

القسم الثالث: دم الاستحاضة. وهو دم مرض وعلة، فقد تأتي طبيبة مختصة فتقول: إن هناك عرقاً هو الذي يسيل منه هذا الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما هو عرق)، وقال:(هو ركضة من الشيطان ) ( رواه الترمذي ( 128 ) وأبو داود ( 287 ) من حديث حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها، و حسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود "



ليس هناك سنٌّ معيَّنة لبدء الحَيْض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجَوِّها، فمتى رأت الأنثى الحَيْض فهو حيضٌ، وإن كانت دونَ تِسْع سنين، أو فوق خَمْسين سنة؛ وذلك لأنَّ أحكام الحَيْض علَّقها الله ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على وجوده"[7].
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3xgP8dotA



1) قد تزيد مدةالحيض عن وقت عادتها فتعتد بالزيادة ويكون حيضا.
مثال ذلك :- أن تكون مد ة حيضها خمسة أيام فتطول إلى سبعة أيام (معنى ذلك أن مدة حيضها أصبحت سبعة أيام ).
2) وقل تقصر مدة الحيض عن وقت عادتها فتعتد بالأقل .
مثال ذلك:- أن تكون مد ة حيضها خمسة أيام فتطول إلى أربعة أيام (معنى ذلك أنتهت مدة الحيض)
3) قد تطول مدة الحيض بسبب مانع :
مثال ذلك:- قد تستعمل مانع حمل (لولب) فتطول مدة حيض،كان تكون مدة حيضها خمسة أيام ،وبعد استعماله تطول إلى ثمانية أيام (معنى ذلك أن مدة الحيض أصبحت ثمانية أيام)فتعتد بالزيادة وتكون حيضا. مع مراجعة الطبيبة المسلمة حتى تتأكد أن اللولب في مكانه الصحيح وأن الدم ناشئ من قعر الرحم لا بسبب جرح أو عرق أو نزيف أو ناتج عن الاضطرابات النفسية التى تعتريالمرأة مثل وقت الامتحانات أو خلافات زوجية فهذه قد تسبب إطالة مدة الحيض، وتأخيرهه أو تقدمه.
4) قد يتقدم الحيض :
مثال:- يأتيها الحيض آخر الشهر، فيتقدم قبله بأسبوع أو عشرة أيام مثلأ، فهذا حيض.
5) قد يتأخر الحيض
مثال:- يأتيها الحيض وسط الشهر فيتأخر إلى آخره فهذا حيض .

متى رأت الدم فهو حيض ، وتعتبر المرأة حائضاً إذا كان يوم وليلة فأكثر -كما سيأتي بيانه – ومتى رأت الطهر فهي طاهرة سواء زادت عن عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أو تأخرت.





هناك علامات لدم الحيض التي بواسطتها تعرف
المرأة أن هذا الدم هو دم الحيض، وهي أربع

الأولى: اللون. دم الحيض أسود؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم:(دم الحيض أسود يعرف) أي تعرفه المرأة
الثانية: الوصف , فدم الحيض غليظ، وأما دم الاستحاضة فهو خفيف رقراق،
وهذا هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة
الثالثة: الرائحة. دم الحيض له رائحة كريهة
منتنة، ودم الاستحاضة ليس كذلك؛ لأن دم الاستحاضة منبثق عن عرق، أما دم الحيض فهو منبثق
من أعلى الرحم، فكان أوفق له أن يكون له رائحة منتنة


بداية سن الحَيْض:
ليس هناك سنٌّ معيَّنة لبدء الحَيْض، فهو
يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجَوِّها، فمتى رأت الأنثى الحَيْض فهو حيضٌ، وإن
كانت دونَ تِسْع سنين، أو فوق خَمْسين سنة؛ وذلك لأنَّ أحكام الحَيْض علَّقها الله
ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على وجوده
انظر "الدماء الطبيعية"، ص 6،
وانظر "الشرح المُمْتع" (1/ 400).
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3xsFcYwvm




وإن رأت بعد الطهر كُدرةً أو صُفرةً, لم تلتفت إليها, لقول أم عُطيةَ رضي الله عنها: (( كنا لا نَعُدَّ الكدرةَ والصفرةَ شيئًا)), رواه البخاري وغيره, وله حكم الرفع؛ لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم.

فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.


أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.






الصحيح أنَّ الحامل لا تَحيض، والدليل على ذلك من القرآن، والحِسِّ، وكذلك فقد أخبر الأطبَّاء أنه لا يُمْكِن للحامل أن تحيض، وأنَّ ما تراه مِن دمٍ: فإنَّما هو نَـزيف أو مرض أو جرح .

يُعرَفُ الطُهر مِن الحَيْض بخروج ما يُسَمَّى بـ "القَصَّة البيضاء"، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحَيْض، فإذا لم يكن من عادتها خروجُ هذا السائل، فعلامة طُهْرها "الْجفاف"؛ بأن تضع قطنة بيضاء في فرْجِها، فإن خرجَتْ ولم تتغيَّر بدم أو صُفرة أو كُدْرة (وهو لون بين الصُّفرة والسَّواد)، فذلك علامة طهرها.

(1) إذا زادت مدَّة الحَيْض أو نقصت عن المدة المعتادة، بأن تكون عادتها مثلاً ستَّة أيام فتزيد لِسَبْع، أو العكس، فالصحيح أنه متَى رأت الدم: فهو حيض، ومتى رأت الطُّهر: فهو طُهْر.
(2) وكذلك إذا تقدَّم أو تأخَّر الحَيْض عن عادتِها، كأن يكون في أوَّل الشهر فتراه مثلاً في آخره، أو عكس ذلك، فالصَّحيح أنه متَى رأت الدَّم فهو حيض، ومتَى رأت الطُّهر فهو طهر، كالمسألة السابقة تَمامًا، وهذا مذهب الشَّافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، واستصوبَه ابن عثيمين، وقوَّاه صاحب "الْمُغني[13]"
اضغط على رابط الموضوع:
http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3yEvzumAD



ونحوهما، (بأن ترى المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصُّفرة والسَّواد)، أو ترى مجرَّد رطوبة،

الأولى: أن ترى ذلك أثناء الحَيْض، فهذا يَثبُتُ له حُكم الحَيْض؛ لِحَديث عائشة رضي الله عنها أن النِّساء كُنَّ يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرة، فتقول: "لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء"،
و"الدُّرْجة" شيء تحتشي به المرأة - أيْ: تضعه في فَرْجِها - لتعرف هل بقي من أثر الحَيْض شيءٌ أم لا؟، و"الكرسف": القطن.
الثانية: أن ترى ذلك في زمن الطهر، فهذا لا يُعدُّ شيئًا ولا يثبت له حكم الحَيْض؛ لحديث أمِّ عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطُّهر شيئًا"، فلا يجب عليها وضوء ولا غسل.


وكذلك المرأة إذا رأت في وقت طُهْرِها نقطة دمٍ غير متصلة: فإنَّها لا تلتفت إليها، ولا تَعُدُّه شيئًا، فقد يَحدُث ذلك نتيجة إرهاق أو حَمْلِ شيء ثقيل أو مرض.
اضغط على رابط الموضوع:
http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3yKr1REwz



تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.

ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.






وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .



أو لوردها اليومي حتى لاتنسى كتاب الله .



فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .
وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .




وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه .



الطواف بالبيت:
فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ).
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.
الحكم الرابع: سقوط طواف الوداع عنها:

وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .

ج: عليها أن ترجع إذا سافرت، عليها أن يمتنع زوجها إن كان لها زوج، وعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة إذا لم يتيسر لها الانتظار.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 485)



المكث في المسجد:
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ) وفيه: ( يعتزل الحيض المصلى ) متفق عليه.

فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك , لقوله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ).
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها.
وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.

ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
فأجابوا: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43، والحائض في معنى الجنب؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272).

الشيخ: نعم يجوز لهن ذلك، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم، ولو كانت في المساجد لأن دخول المرأة المسجد، في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، فهناك على العكس من ذلك، ما يدل على الجواز.
http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=8925مها زيد, [03.02.16 17:15]



الطلاق:
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أي: في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ،فتعتد بالحمل،أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.





ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :
الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ).
الثانية: إذا كان الحيض في حال الحمل.
الثانية: إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض.
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه ، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.

فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى:( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ). أي: ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى:( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:
( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )



وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة.


أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:
منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.



فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) رواه البخاري.


( لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ).
رسالة في الدماء الطبيعية , لابن عثيمين.



وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.

فهذه أهم الأحكام التي تترتب على وجود الحيض من المرأة .
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .






(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 221)
رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا .
وأما جلوسها وقت الحيض في المصلى المعد للنساء فلا مانع منه؛ لأنه ليس بمسجد، لكنها لا تمس القرآن وهي حائض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان
عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


س: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا
ج: المدة أربعون يومًا إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فيكون أربعين يومًا ما دام الدم موجودًا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو عربية أو أعجمية، لا فرق في ذلك، العدة أربعون يومًا لجميع النساء مادام الدم موجودًا، تبدأ هذه المدة من وضع الحمل، فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول، في العشرين، أو الشهر تغتسل، وطهرت، ليس للنفاس أقل حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر، أو على رأس العشرين يومًا، أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضًا، أما إن استمر الدم معها، ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو كان معها الدم ، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا.

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 453)




بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد:


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق