الأحد، 17 يناير 2016

دورة " أحكام الحيض والنفاس "



الدرس الأول :
 لماذا نتعلم  كتاب الحيض والنفاس ؟
1- لعظيم هذا الباب وأهميته في حياة المرأة المسلمة نجد أنه أشكل على كبار العلماء حتى قال الإمام النووي - رحمه الله -: "اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثيرون من الكبار".
2 – ولكثرة السؤال عنه وبخاصة في هذا الزمان .
3 – كثرة استخدام العلاجات التي تؤثر على الحيض , وينتج من ذلك اختلال في هرمونات المرأة فيختلف معها الحيض .

هل حرص نساء الصحابة على تعلم هذا العلم ؟
كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يخصهن، حتى تأتي المرأة بالثوب وتقول: إن إحدانا يصيب ثوبها الحيض، أتصلي به المرأة أم لا؟ فيشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر.
 وقد أفرد الإمام النووي قرابة ثلاثمائة صفحة في المجموع يتكلم فيه، وعن مشكلاته ومعضلاته. ومن العجب العجاب أن أكثر النساء لا يفقهن شيئاً عن حالهن، ولا يعرفن شيئاً عن الأمر الذي يخصهن كالحيض وغيره، لذا يجب وجوباً عينياً على كل امرأة أن تتفقه في مسائل الحيض والنفاس،

 ما هو تعريف الحيض ؟
تعريف الحيض
 الحيض لغةً: مصدر حاض، يقال: حاض الشيء إذا فاض، وحاضت المرأة يعني: سال دمها. فالله جل وعلا يجعل أعلى الرحم يدفع الدم جبلة؛ وهذا الدم ليس بدم فساد ولا مرض، بل يخرج على سبيل الصحة، والله جل وعلا قد ابتلى به المرأة لحكمة يعلمها جل في علاه، فهو يناسب أنوثتها وجسدها وكينونتها.
 وفي الاصطلاح: هو دم جبلة يخرج من أقصى الرحم للمرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، في أوقات معلومة بحسب أصناف النساء واختلاف أحوالهن.دورة أحكام الحيض والنفاس 
 هل للحيض عدة أسماء ؟ 
للحيض أسماء كثيرة منها: الطمث، والعراك، والنفاس، والضحك وغيرها، وهذه الأسماء مستنبطة من الأدلة، كما في الصحيحين: (أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت قد أهلت بالحج مع رسول الله، فدخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك! أنفست؟) أي: أحضت؟ 




الدرس الثاني:
 ما حكم دم الحيض ؟
دم الحيض أذى، وهو نجس بالإجماع، قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222]، 
 وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال: تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه)، أي: تحكه بحجر أو بعود فتدلك به جرم الدم حتى يضيع الجرم، ثم تصب عليه الماء فتدلكه به أو تقرصه فيضيع الأثر.  
 قوله: (ثم تصلي فيه) هذا فيه دلالة على أن دم الحيض نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض،
 واستدل الفقهاء بهذا على وجوب طهارة الثوب للصلاة، وأن ذلك شرط من شروط الصلاة، ووجه الدلالة هو مفهوم المخالفة: أي أنها إن لم تقرصه حتى يضيع الأثر والجرم فلا تصلي فيه؛ لأنه نجس. 

 وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على نجاسة دم الحيض، استناداً إلى حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها. وأيضاً في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت:(كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم -أي تدلكه- من ثوبها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه)

  ما هي أقسام الدماء الخارجة من فرج المرأة  ؟
زاد المستقنع شرح الروض المربع للشيخ ابن عثيمين . كتاب الطهارة , بتصرف . 
غدا نكمل بإذن الله .



الدرس الثالث: 
 ما أقسام الدماء الخارجة من فرج المرأة ؟
تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام، 
1- دم الحيض. ويخرج من أعلى الرحم. 
2- دم النفاس. وهو متعلق بالولادة. 
3- الدماء التي تنزل من الحامل قبل أن تلد بيومين تستقبل به الولادة، 
 ففيه خلاف بين الفقها، الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بدم نفاس.
القسم الثالث: دم الاستحاضة. وهو دم مرض وعلة، فقد تأتي طبيبة مختصة فتقول: إن هناك عرقاً هو الذي يسيل منه هذا الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما هو عرق)، وقال:(هو ركضة من الشيطان ) ( رواه الترمذي ( 128 ) وأبو داود ( 287 ) من حديث حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها، و حسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " 

 ما صفة دم الحَيْض ؟
 دم الحَيْض يخرج من الرَّحِم، ويكون أسوداً ساخناً كأنه مُحترقاً[5]، "وهو دمٌ تَغلب عليه السيولة وعدم التجلُّط، وله رائحة خاصَّة تُميِّزه عن الدَّم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدمويَّة بالرَّحِم، سواء الشرياني منها أو الوريدي، مُختلطًا بخلايا جدار الرَّحِم المتساقطة"[6].

 بداية سن الحَيْض
ليس هناك سنٌّ معيَّنة لبدء الحَيْض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجَوِّها، فمتى رأت الأنثى الحَيْض فهو حيضٌ، وإن كانت دونَ تِسْع سنين، أو فوق خَمْسين سنة؛ وذلك لأنَّ أحكام الحَيْض علَّقها الله ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على وجوده"[7].
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3xgP8dotA





 الدرس الرابع 
1) قد تزيد مدةالحيض عن وقت عادتها فتعتد بالزيادة ويكون حيضا.
مثال ذلك :- أن تكون مد ة حيضها خمسة أيام فتطول إلى سبعة أيام (معنى ذلك أن مدة حيضها أصبحت سبعة أيام ).

2) وقل تقصر مدة الحيض عن وقت عادتها فتعتد بالأقل .
مثال ذلك:- أن تكون مد ة حيضها خمسة أيام فتطول إلى أربعة أيام (معنى ذلك أنتهت مدة الحيض)

3) قد تطول مدة الحيض بسبب مانع :
مثال ذلك:- قد تستعمل مانع حمل (لولب) فتطول مدة حيض،كان تكون مدة حيضها خمسة أيام ،وبعد استعماله تطول إلى ثمانية أيام (معنى ذلك أن مدة الحيض أصبحت ثمانية أيام)فتعتد بالزيادة وتكون حيضا. مع مراجعة الطبيبة المسلمة حتى تتأكد أن اللولب في مكانه الصحيح وأن الدم ناشئ من قعر الرحم لا بسبب جرح أو عرق أو نزيف أو ناتج عن الاضطرابات النفسية التى تعتريالمرأة مثل وقت الامتحانات أو خلافات زوجية فهذه قد تسبب إطالة مدة الحيض، وتأخيرهه أو تقدمه.

4) قد يتقدم الحيض :
مثال:- يأتيها الحيض آخر الشهر، فيتقدم قبله بأسبوع أو عشرة أيام مثلأ، فهذا حيض.

5) قد يتأخر الحيض
مثال:- يأتيها الحيض وسط الشهر فيتأخر إلى آخره فهذا حيض .

 القاعدة:
متى رأت الدم فهو حيض ، وتعتبر المرأة حائضاً إذا كان يوم وليلة فأكثر -كما سيأتي بيانه – ومتى رأت الطهر فهي طاهرة سواء زادت عن عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أو تأخرت.

 لقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} سورة البقرة آيه222 فجعل المولى سبحانه وتعالى وجود الأذى وهو الدم حيضاً


الدرس الخامس:
 ما هي علامات دم الحيض ؟
هناك علامات لدم الحيض التي بواسطتها تعرف المرأة أن هذا الدم هو دم الحيض، وهي أربع
 علامات:
الأولى: اللون. دم الحيض أسود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(دم الحيض أسود يعرف) أي تعرفه المرأة
الثانية: الوصف  , فدم الحيض غليظ، وأما دم الاستحاضة فهو خفيف رقراق، وهذا هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة
الثالثة: الرائحة. دم الحيض له رائحة كريهة منتنة، ودم الاستحاضة ليس كذلك؛ لأن دم الاستحاضة منبثق عن عرق، أما دم الحيض فهو منبثق من أعلى الرحم، فكان أوفق له أن يكون له رائحة منتنة

 ولكن البنت التي ابتدأها الحيض لا تعرف، فعليها أن تذهب إلى أمها لترى الدم، أهو دم حيض أم ليس بدم حيض؟

 العلامة الرابعة: أن دم الحيض بعد الدفع من الرحم لا يتجمد، وغيره يتجمد.
بداية سن الحَيْض:
ليس هناك سنٌّ معيَّنة لبدء الحَيْض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجَوِّها، فمتى رأت الأنثى الحَيْض فهو حيضٌ، وإن كانت دونَ تِسْع سنين، أو فوق خَمْسين سنة؛ وذلك لأنَّ أحكام الحَيْض علَّقها الله ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على وجوده
انظر "الدماء الطبيعية"، ص 6، وانظر "الشرح المُمْتع" (1/ 400).
رابط الموضوع
: http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3xsFcYwvm




الدرس السادس:
 والطهر هو: انقطاع الدم, فإذا انقطع دمُها, فقد طَهُرت وانتهت مدة حيضها؛ فيدب عليها الاغتسالُ, ثم تزاول ما مُنعِتْ منه بسببِ الحيضِ.
وإن رأت بعد الطهر كُدرةً أو صُفرةً, لم تلتفت إليها, لقول أم عُطيةَ رضي الله عنها: (( كنا لا نَعُدَّ الكدرةَ والصفرةَ شيئًا)), رواه البخاري وغيره, وله حكم الرفع؛ لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم.

 الصلاة :
فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.

 مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض.

 ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.

 وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد، والتسمية على الأكل وغيره، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن.


وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ).


 

الدرس السابع:                                                                                                          هل تحيض الحامل ؟
الصحيح أنَّ الحامل لا تَحيض، والدليل على ذلك من القرآن، والحِسِّ، وكذلك فقد أخبر الأطبَّاء أنه لا يُمْكِن للحامل أن تحيض، وأنَّ ما تراه مِن دمٍ: فإنَّما هو نَـزيف أو مرض أو جرح . 

 علامة الطُهر:
يُعرَفُ الطُهر مِن الحَيْض بخروج ما يُسَمَّى بـ "القَصَّة البيضاء"، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحَيْض، فإذا لم يكن من عادتها خروجُ هذا السائل، فعلامة طُهْرها "الْجفاف"؛ بأن تضع قطنة بيضاء في فرْجِها، فإن خرجَتْ ولم تتغيَّر بدم أو صُفرة أو كُدْرة (وهو لون بين الصُّفرة والسَّواد)، فذلك علامة طهرها.

 تنبيهات:
(1) إذا زادت مدَّة الحَيْض أو نقصت عن المدة المعتادة، بأن تكون عادتها مثلاً ستَّة أيام فتزيد لِسَبْع، أو العكس، فالصحيح أنه متَى رأت الدم: فهو حيض، ومتى رأت الطُّهر: فهو طُهْر.

(2) وكذلك إذا تقدَّم أو تأخَّر الحَيْض عن عادتِها، كأن يكون في أوَّل الشهر فتراه مثلاً في آخره، أو عكس ذلك، فالصَّحيح أنه متَى رأت الدَّم فهو حيض، ومتَى رأت الطُّهر فهو طهر، كالمسألة السابقة تَمامًا، وهذا مذهب الشَّافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، واستصوبَه ابن عثيمين، وقوَّاه صاحب "الْمُغني[13]"

اضغط على رابط الموضوع: 
http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3yEvzumAD



الدرس الثامن:       
 ما حكم الصُفرة والكُدْرة 
ونحوهما، (بأن ترى المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصُّفرة والسَّواد)، أو ترى مجرَّد رطوبة، 
 فهذا له حالتان:
الأولى: أن ترى ذلك أثناء الحَيْض، فهذا يَثبُتُ له حُكم الحَيْض؛ لِحَديث عائشة رضي الله عنها أن النِّساء كُنَّ يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرة، فتقول: "لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء"، 
و"الدُّرْجة" شيء تحتشي به المرأة - أيْ: تضعه في فَرْجِها - لتعرف هل بقي من أثر الحَيْض شيءٌ أم لا؟، و"الكرسف": القطن.

الثانية: أن ترى ذلك في زمن الطهر، فهذا لا يُعدُّ شيئًا ولا يثبت له حكم الحَيْض؛ لحديث أمِّ عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطُّهر شيئًا"، فلا يجب عليها وضوء ولا غسل.

 إذا بلغت المرأة سنَّ اليأس وانقطع دَمُها، ثم عاوَدَها، فهل يُعتَبَرُ حيضًا أم لا؟ الرَّاجح: أنه مهما أتى بِصِفَتِه من اللَّون والرائحة: فهو دم حيض، وأمَّا إذا كانت صفرة أو كدرة فلا يُعَدُّ شيئًا، وإذا رأَتْ مجرَّد قطعة دم غير متصلة بقطعة دم أخرى: فلا يُعَدُّ شيئًا.


وكذلك المرأة إذا رأت في وقت طُهْرِها نقطة دمٍ غير متصلة: فإنَّها لا تلتفت إليها، ولا تَعُدُّه شيئًا، فقد يَحدُث ذلك نتيجة إرهاق أو حَمْلِ شيء ثقيل أو مرض.

اضغط على رابط الموضوع:
http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz3yKr1REwz


 الدرس التاسع : 
متى يجب قضاء الصلاة على الحائض؟
تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.

 مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض.
ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.

 أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه ، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة .

 وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد ، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .

 وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ).

 الدرس العاشر                                                                                                            فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في "شرح المهذب": جائز بلا خلاف.

وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .

 وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر : هو جائز ، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في "فتح الباري" وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي : لا بأس أن تقرأ الآية .

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .

 والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال: الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك ، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.
أو لوردها اليومي حتى لاتنسى كتاب الله .



الدرس الحادي عشر : 
أحكام الحائض في الصيـام :
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .
وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

 ما الحكم لو أحست بانتقال الحيض , لكنه لم ينزل ؟ 
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال : ( نعم إذا هي رأت الماء ) . فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله ، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله .

لو طلع عليها الفجر وهي حائض , ما حكم صيامها ؟
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة .
وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه .
 الدرس الثاني عشر :
 دورة  " أحكام الحيض والنفاس "
الطواف بالبيت:
فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ).
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

الحكم الرابع: سقوط طواف الوداع عنها:
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .

 تقول السائلة: المرأة إذا حاضت ولم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت هل عليها شيء  ؟
ج: عليها أن ترجع إذا سافرت، عليها أن يمتنع زوجها إن كان لها زوج، وعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة إذا لم يتيسر لها الانتظار.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 485)


الدرس الثالث عشر :
 دورة  " أحكام الحيض والنفاس "
المكث في المسجد:
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ) وفيه: ( يعتزل الحيض المصلى ) متفق عليه.

الحكم السادس: الجماع :
فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك , لقوله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ).
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع. رواه مسلم.
ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها.
وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272):
ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟
فأجابوا: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43، والحائض في معنى الجنب؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272).

 سؤال الشيخ الألباني عن هذه المسألة فقال رحمه الله: 
الشيخ: نعم يجوز لهن ذلك، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم، ولو كانت في المساجد  لأن دخول المرأة المسجد، في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، فهناك على العكس من ذلك، ما يدل على الجواز.
http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=8925مها زيد, [03.02.16 17:15]


الدرس الرابع عشر :
 دورة  " أحكام الحيض والنفاس "
الطلاق:
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أي: في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ،فتعتد بالحمل،أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.

 فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ).

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها.

الدرس الخامس عشر :
 دورة " أحكام الحيض والنفاس "
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :

الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ).

الثانية: إذا كان الحيض في حال الحمل.

الثانية: إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض.

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه ، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.

 الحكم الثامن : اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى:( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ). أي: ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى:( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:
( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )


الدرس السادس عشر :
 دورة " أحكام الحيض والنفاس " 
وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة.

أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة، فليس فيه عدة إطلاقاً، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ).

الحكم التاسع: الحكم ببراءة الرحم :
أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:
منها: إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.


                                                                                                                                                                                                                      
الدرس السابع عشر :
 دورة " أحكام الحيض والنفاس "                                                                                   وجوب الغسل:
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) رواه البخاري.

وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم :( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء: كيف تطهر بها ؟ فقال: سبحان الله ! فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم ) رواه مسلم .

ولا يجب نقض شعر الرأس، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله ، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال:
( لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ).
رسالة في الدماء الطبيعية , لابن عثيمين.
                                                                                  
الدرس الثامن عشر :
 دورة " أحكام الحيض والنفاس "                                                                                
وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة ، وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول: إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل، وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل " انتهى.
فهذه أهم الأحكام التي تترتب على وجود الحيض من المرأة .
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
الدرس التاسع عشر
حدث أن نزل عليها دم خفيف استمر يومين، ولم يكن سوى نقط قليلة اجتمعت في المنديل الذي تستخدمه كوقاية لها، ولم تتجاوز البقعة المتوسطة أي حوالي 5 سم في عرض البقعة وطولها، فما الذي يجب عليها الآن في مثل هذه الحالة؟ هل يجب أن توقف الصلاة؟ علمًا بأن الدم كان فاتح اللون جدًّا، ولم ينزل باستمرار ولكن فقط نقط بسيطة حوالي أربع مرات في اليوم والليلة.

 وهل عليها قضاء في صيام رمضان بعد النفاس، حيث إنها خافت من أن تكون في استطاعة للصيام وتفطر في رمضان، فآثرت أن تصوم ولكن بلا صلاة، حيث إن الدم كان متقطع النزول بعد النفاس. 

وأيضًا تقوم زوجتي بتعليم بعض أطفال المسلمين القرآن في حجرة بالجامعة مخصصة مصلى للنساء، وحيث إن مواعيد تحفيظ القرآن أسبوعيا فهي تسأل هل من حقها أن تذهب إلى هذا المكان لتحفيظ القرآن للأطفال أيام الحيض، أم أنه يعتبر مسجدًا؟ وللعلم أن هذه الحجرة موجودة داخل مبنى الجامعة، ولكنها مخصصة للصلاة فقط. أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

ج : إذا كان لهذه المرأة عادة في الحيض مستقرة، فإنها تدع فيه الصلاة والصيام في رمضان، ثم إذا انقطع الدم انقطاعًا تامًّا فإنها تغتسل وتصوم في رمضان وتصلي، وإذا رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إليها، ولا تعتبرها شيئًا؛ لقول أم عطية
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 221)
رضي الله عنها:  كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا  .
وأما جلوسها وقت الحيض في المصلى المعد للنساء فلا مانع منه؛ لأنه ليس بمسجد، لكنها لا تمس القرآن وهي حائض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  لا يمس القرآن إلا طاهر.

أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين فلها حكم الطاهرات، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وما تراه من الدم بعد الأربعين يعتبر دمًا فاسدًا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس، إلا إذا صادف زمن العادة فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام، ومتى رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو  عضو  عضو  نائب الرئيس  الرئيس
بكر أبو زيد  صالح الفوزان  عبد الله بن غديان  
عبد العزيز آل الشيخ  عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الدرس العشرون
س: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا 
ج: المدة أربعون يومًا إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فيكون أربعين يومًا ما دام الدم موجودًا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو عربية أو أعجمية، لا فرق في ذلك، العدة أربعون يومًا لجميع النساء مادام الدم موجودًا، تبدأ هذه المدة من وضع الحمل، فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول، في العشرين، أو الشهر تغتسل، وطهرت، ليس للنفاس أقل حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر، أو على رأس العشرين يومًا، أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضًا، أما إن استمر الدم معها، ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو كان معها الدم ، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت:  كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا.

يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها، والحمد لله ، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة أيام منذ ولدت وليس
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 453)

معها دم اغتسلت وصلت وصامت، كما قد يقع لبعض النسا، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كدم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم، وتتحفظ بثوب ونحوه أو قطن، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم، ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض، ولا حكم النفاس.

الدرس الواحد العشرون                                                                                              لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين، ولا يعرف هل هو ذكر، أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة، ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد:
 فالمرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل: إن كان الجنين دماً محضاً، فهذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس، ما زال ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما تخلق، فهذا يكون دماً فاسداً، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت، في الحوش، ما يذهب إلى المقابر، ما فيه حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم، وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً، مثل الدم الذي يخرج من الجراحات الأخرى، دم فاسد لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا يمنع زوجها من غشيانها؛ لأنه دم فاسد لا يسمى نفاساً ولا يسمى حيضا، 

أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة، وفيه خلق إنسان ولو خفي، رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك، علمت به المرأة، أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان فهذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذٍ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقربها، يعني أن يطئها؛ لأنها نفساء ما دامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مر عليها أربعة أشهر في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث، بعد المضغة، لكن جاء فيما يدل في بعض الأحاديث على أنه قد يقع قبل ذلك،http://www.binbaz.org.sa/node/17661   




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق