" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ
أو غيره " انتهى .
"مجلة البحوث الإسلامية" (22/62)
.
وفي "فتاوى الشيخ ابن باز"
(10/139) :
" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية
كل ذلك لا ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا
لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة
.
وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا
تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده
رطبة فإنه يغسل يده " انتهى .
أيضاً (10/141)
:
" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات
فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما أصابه" انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق