السبت، 16 يناير 2016

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :





" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى .
"مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) .

وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) :
" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .

وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى .
 أيضاً (10/141) :

" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما أصابه" انتهى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق