حكم الحلف بالأمانة والذمة
س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول
الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك ؟ جزاكم الله خيرا .
ج: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز،
ولا بغيرهما من المخلوقات . يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان حالفا فليحلف
بالله أو ليصمت ، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 78)
فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله
عنه.
وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام
أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا
فليحلف بالله أو ليصمت وقال أيضا عليه الصلاة
والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم
ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا.
فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الحلف بغير
الله ، فلا يقول: بالأمانة ما فعلت كذا ، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت
كذا. أو وحياتك ما فعلت كذا، أو وشرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة . كل هذا لا يجوز
، كله من الشرك.
لكن إذا قال: في ذمتي هذا - ما يسمى يمينا، أو قال: أن أعطيك هذا الشيء، وأنا مؤتمن عليه. ما يحلف بالأمانة، يقول: لك في
هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، لا أخونك، هذا ما يسمى يمينا. أما إذا قال: بأمانتي، أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة - فهذا كله لا يجوز؛ لأن الحلف يكون بالباء
أو بالواو أو بالتاء: تالله، والله، بالله.
فهكذا إذا قال: بالأمانة، والأمانة،
والكعبة، بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا - كل هذا يسمى
حلفا بغير الله، لا يجوز.
فتاوى اللجنة الدائمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق