الاثنين، 8 فبراير 2016

حكم قول (أمانة عليك...)





  حكم الحلف بالأمانة والذمة
س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك ؟ جزاكم الله خيرا  .
ج: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات . يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ، وقال عليه الصلاة والسلام:  من حلف بشيء دون الله
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 78)

 فقد أشرك  رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه.
وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:  لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت  وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:  لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون  قال أيضا عليه الصلاة والسلام:  من حلف بالأمانة فليس منا.
فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الحلف بغير الله ، فلا يقول: بالأمانة ما فعلت كذا ، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا. أو وحياتك ما فعلت كذا، أو وشرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة . كل هذا لا يجوز ، كله من الشرك.

لكن إذا قال: في ذمتي هذا - ما يسمى يمينا، أو قال: أن أعطيك هذا الشيء، وأنا مؤتمن عليه. ما يحلف بالأمانة، يقول: لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، لا أخونك، هذا ما يسمى يمينا. أما إذا قال: بأمانتي، أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة - فهذا كله لا يجوز؛ لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو أو بالتاء: تالله، والله، بالله.
فهكذا إذا قال: بالأمانة، والأمانة، والكعبة، بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا - كل هذا يسمى حلفا بغير الله، لا يجوز.

فتاوى اللجنة الدائمة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق