

️فراق
الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.

شرع الله النكاح لإقامة الحياة الزوجية
المستقرة، المبنية على المحبة والمودة بين الزوجين، وإعفاف كل منهما صاحبه، وتحصيل
النسل، وقضاء الوطر.


الطلاق له خمسة أحكام:

إذا احتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأة،
أو كراهته لها.

️ إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجل،
أو إذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة كالصلاة
ولا يمكنه إجبارها،
أو إذا تضررت الزوجة ببقاء النكاح لبغض
أو غيره ونحو ذلك.

️ إذا تعذرت العشرة بين الزوجين، ولم يمكن
الإصلاح بينهما،
وتضرر كل منهما ببقاء الزوجية، وإذا آلى
الزوج من زوجته، ومضت المدة ولم يرجع ونحو ذلك.

️إذا
لم تكن حاجة ماسة إليه، وحال استقامة الزوجين، وعدم القدرة على الصبر وتحمل الأذى من
الزوجة.

️ إذا كان الطلاق بدعياً،
كأن يطلق الزوجة في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها
فيه، أو يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو كلمات، أو يطلق زوجته من غير حاجة، أو إذا كان
الطلاق سبباً لوقوعه في الحرام من زنا ونحوه.
️
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق:1].



الطلاق مباح عند اليهود بعذر أو بغير عذر،
ولكنه لا يحسن بدون عذر.
والأعذار المبيحة للطلاق عندهم نوعان:
️
1 - عيوب الخلقة:

️ كالعمش، والحول، والبخر، والعرج، والعقم.

️كالوقاحة،
والثرثرة، والعناد، والإسراف، والزنا ونحو ذلك.
وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما
تكن عيوب زوجها.

يحرم الطلاق عند النصارى، ولا يباح فصم
الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية لا تعتبر مبرراً للطلاق.

فلا يجوز لأحدهما أثناء هذه الفرقة أن يتزوج؛ لأن ذلك يعتبر تعدداً للزوجات وهو محرم عندهم.

كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء
أن يطلقها،وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة،
وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى جاء الإسلام
وحدد الطلاق بمرتين، فإذا طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً
غيره.
موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة


الصلة بين الزوجين من أعظم الصلات وأوثقها،
وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو آثم، مستحق للعقوبة، سواء كان رجلاً أو امرأة، كما يحرم على الزوجة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.




يقع الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار.
فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً،
لأن كل واحد من هؤلاء ناقص الأهلية، فلا ينفذ تصرفه.
عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». أخرجه أبو داود والنسائي .


▪️المطلق ..
▪️والمطلقة ..
▪️والصيغة ..
▪️والقصد.
فالمطلق: الزوج أو نائبه ..






وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده وما تصرَّف منه
كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو علي الطلاق ونحو ذلك.

وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره،
كقوله أنت بائن، أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو اذهبي، أو أنت خَلِيّة، أو أنت بَرِيّة، أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك.
فيقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية لأنه موضوع للطلاق.
▪️فلو قال لزوجته أنت طالق، وقع الطلاق، ولا يُلتفت لقوله إنه لا يريد الطلاق.

وإن لم ينوه فهو على ما نواه.ومن قال لزوجته: أنت علي حرام، فهو على ما نواه من طلاق، أو ظهار، أو يمين.

قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعاً للتسرع، وحفاظاً على الرابطة الزوجية؛
لأن النكاح جوهر ما تملكه المرأة، وبالطلاق يكون هدراً، وربما عاشت بعده أيِّماً، وفي التأيُّم غالباً مفاسد كثيرة، وهذه القيود هي:



فإذا توافرت هذه الشروط كان الطلاق موافقاً للشرع لا إثم فيه، وإن فُقد واحد منها وقع، لكنه موجب للإثم والسخط الإلهي.

ينقسم الطلاق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين:
▪️الأول: الطلاق الحلال:
وهو طلاق السنة، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها.
▪️الثاني: الطلاق المحرم:
وهو الطلاق البدعي، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها بالثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات.
وهذه الأحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهراً وحائضاً، ولا يجوز طلاقها بالثلاث مجموعة أو مفرقة.

▪️ضيَّق الإسلام وقت الطلاق رغبة في استدامة الحياة الزوجية،
▪️وتضييقاً لباب الفرقة،
▪️وتقليلاً لفرص الطلاق الذي يهدم بيت الزوجية، ويعصف بأفراد الأسرة.

وبهذا نعلم أن وقت الطلاق كل شهر هو بعد الطهر من الحيض، وقبل أن يجامعها زوجها، وهو وقت قصير جداً.
موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة


⤴️المطلقون أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي:

⤴️فهذا كامل الأهلية، يجوز له أن يطلق، وطلاقه يقع.

▪️المكره لا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة، فهو غير قاصد للطلاق،
▪️ وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه بتنفيذ أمر المكره له،
↙️فمن أُكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أُكره على الإسلام لا يصبح مسلماً، ومن أُكره على النطق بكلمة الطلاق لا يقع طلاقه.


▪️الغضبان مكلف في حال غضبه، يحاسب على ما يصدر منه من كفر، أو قتل، أو طلاق أو غيره؛
⤴️ لأنه واع يدرك ما يقول،



▪️الصبي المميز الذي لم يبلغ لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص الأهلية، ولأن الطلاق تصرف ضار، فلا يملكه الصبي.

▪️من اختل عقله لا يقع طلاقه، كالمجنون، والمغمى عليه، والمعتوه، والمدهوش الذي أصابته مصيبة لا يدري ما يقول، ومن زال عقله لكبر أو مرض ونحوهما؛
⤴️لأن كل واحد من هؤلاء ناقص الأهلية، مسلوب الإرادة، فلا يقع طلاقه.

▪️السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان، وخلط الكلام، ولا يعي ما يقول أثناء سكره
↙️ لا يقع طلاقه؛ لعدم توافر القصد، فهو زائل العقل كالمجنون، وعبارته ملغاة لا قيمة لها، لعدم أهليته.



▪️السفيه: هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في ماله.
▪️والسفيه البالغ يقع طلاقه إذا كان يعرف معناه؛
⤴️ لأن الرشد ليس شرطاً في وقوع الطلاق.

▪️الهازل: هو الذي يتكلم ولا يقصد الحقيقة كأن يطلق زوجته هازلاً ولاعباً، فهذا آثم،
↙️ويقع طلاقه إن قصد الطلاق



▪️المخطئ: هو الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره

⤴️فهذا لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد والإرادة.

▪️الغافل: من غفل عما يريد.
⤴️والغافل لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.

▪️الناسي: من نسي ما يريد.
⤴️والناسي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.

▪️الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء،
⤴️والساهي لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد.

▪️المرتد: هو من كفر بعد إسلامه.




▪️الكافر: هو كل من كفر بالله.
وطلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم.

▪️مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموت،





↙️ فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه قصد حرمانها من الإرث،


▪️من شك في أصل الطلاق، هل طلق أم لا، لم تَطلقْ امرأته؛
⤴️ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول إلا بيقين، ولا يُحكم بزواله بالشك.




⤴️ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت متيقنة، واليقين لا يزول بالشك.
موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة

المطلقات أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي:
1 - المطلقة في طهر لم يجامعها فيه:
▪️فهذه طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.

▪️فهذه طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.
☀️1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق:1].
2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلاً». متفق عليه .

▪️فهذه طلاقها محرم؛ لأنه في غير العدة الشرعية،






5 - المطلقة البائن:




▪️فهذه لا عدة عليها، ولا رجعة لزوجها فيها.
7 - المطلقة المفسوخة:

⤴️وهذه عدتها حيضة واحدة للاستبراء، وطلاقها بائن لا رجعة فيه.









موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة




▪️1 - إذا قصَّر الزوج في النفقة.
▪️2 - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.
▪️3 - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
▪️4 - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.
▪️5 - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً

▪️6 - إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات،
📍 كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك.









⤴️لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت بمجرد التطليقة الأولى.

⤴️ لأنها قد بانت منه.

⤴️لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية منه.

⤴️لأنها ليست محلاً له.



1 - أن يكون قصده تحريم العين،
↙️ فهذه يمين يكفِّرها؛ لأنه حرَّم الحلال.
☀️قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [التحريم:1 - 2].
2 - أن يكون قصده الطلاق، فهذا يقع طلاقه؛
⤴️ لأن لفظ التحريم كناية من كنايات الطلاق.
3 - أن يكون قصده الظهار، فهذا يكون ظهاراً، وفيه كفارة ظهار كما سبق.



⤴️هي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية.















▪️الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى.

▪️الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم،



▪️الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل،




⤴️يجوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في الأحوال الآتية:
▪️عدم نفقة الزوج عليها ..
▪️ وجود العيب بالزوج ..
▪️غيبة الزوج بلا عذر ..
▪️حبس الزوج ..
▪️حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها، أو يؤذيها ونحو ذلك.
⤴️فيجوز في هذه الحالات وأمثالها أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها

☀️قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة





⤴️ لأن طاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ، ولا ضرر على الولد فيه ،















1- الطلاق المُــنَـجَّز:

⤴️وهذا الطلاق يقع في الحال؛ لأنه لم يقيد بشيء.
2- الطلاق المؤقت:

⤴️وهذا الطلاق لا يقع إلا بعد حلول الأجل الذي حدده.
3- الطلاق المعلق:

1- إن كان يقصد بطلاقه الحمل على الفعل أو الترك، أو الحض أو المنع، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك






2- أن يقصد إيقاع الطلاق عند حصول الشـرط








موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة


1- الطلاق السني:
⤴️هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه،




☀️قال الله تعالى:{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }[البقرة/229-230].
2- ومـن الطـلاق السـني:
⤴️أن يطلـق الـزوج زوجتـه بعـدما يتبـين حملهـا طلقـة واحدة.
3- إن كانت زوجته ممن لا تحيض كالآيسة طلقها أي وقت شاء.



⤴️وهذا الطلاق بهذه الصفة ، وهذا الترتيب ،




⤴️ هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:



⤴️وهذا الطلاق حرام ويقع،




1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً». متفق عليه.
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَـحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَـلِّقُ بَـعْدُ أَوْ يُـمْسِكُ». متفق عليه.




⤴️وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم ومتجاوز لحدود الله،




موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة
فقه الطلاق الرجعي والبائن
ينقسم الطلاق إلى قسمين :
الأول:الطلاق الرجعي:
وله مراجعتها ما دامت في العدة،
فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة،
وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة،
يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى ،
ويحرم عليه إمساكها للإضرار بها.
أين تعتد المطلقة الرجعية؟
يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً - وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين
بعد الدخول أو الخلوة -
أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها ،
ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إلا لعذر مبيح.
ويستحب لها أن تتزين له ؛ ترغيباً له في مراجعتها.



⤴️وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة،





☀️قال الله تعالى:{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }[البقرة/231].






1- قال الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)} [الطلاق/1- 3].
2- وقال الله تعالى:{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }[الطلاق/6].
موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة
تابع فقه الطلاق الرجعي والبائن
الثاني: الطلاق البائن
وهذا الطلاق قسمان:
فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة،
ثم انتهـت عدتهـا ولم يراجعها،
ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهـر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره،
وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ،
ولم يراجعها في العدة بانت منه،
وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره،
وكذا المفسوخة من زوجها بعوض أو بدون عوض بائن بينونة صغرى.
2الثاني: طلاق بائن بينونة كبرى:
فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً،
ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام،
ودخل الثاني بها ووطئها بعد انتهاء عدة الأول.
فإذا طلقها الثاني، وفرغت من العدة، جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.
وإذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.
أين تعتد المطلقة البائن ثلاثاً؟
المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛
ولا نفقة لها ولا سكنى،
ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.
متى يصح الطلاق من الزوجة ؟
إذا قال الزوج لزوجته : أمرك بيدك ، مَـلَكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة،
إلا أن ينوي الزوج واحدة،
فتقول: طلَّقت نفسي منه، ثم تعتد،
فإذا خرجت من العدة ولم يراجعها طَـلُقت منه.
أنواع البينونة :
حكم الطلاق المعلق:
إذا قال لزوجته: إن ولدتِّ ذكراً فأنت طالق طلقة،
وإن ولدتِّ أنثى فأنت طالق طلقتين،
فولدت ذكراً ثم أنثى، طَـلُقت بالأول، ثم بانت بالثاني.
وإذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق ، طَـلُقت بأول حيض متيقن.
حكم الطلاق في النفاس:
يجوز أن يطلق الرجل زوجته في مدة النفاس؛
لأن براءة رحمها من الحمل متأكدة ،
ولأن النفاس يُـحسب من العدة ،
فـتَشـرع النفساء في العدة مباشرة ، بخلاف الحيض ؛
فقه الـرضـاع
الرضاع:
⤴️ هو مص مَنْ دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه ونحوه.
حكم الرضاع:
يـحْرم من الرضاع ما يَـحْرم من النسب.
1- قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } [النساء/23].
2- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْـهُـمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ في بِنْتِ حَـمْزَةَ: «لا تَـحِلُّ لي، يَـحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَـحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».متفق عليه.
المحرِّم من الرضاع:
المحرِّم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:
فإذا أرضعت المرأة الطفل خمس رضعات قبل استكمال الحولين صار ولدها وولد زوجها،
ومحارم الزوج محارمه، ومحارم المرضعة محارم للمرتضع، وأولادهما إخوانه.
أما أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما فلا تنتشـر الحرمة عليهم،
⤴️فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من النسب والعكس.
قاعدة الرضاع المحرِّم
1 الرضاع ينشـر الحرمة على المرتضع وفروعه،
وهم أولاده وإن سفلوا،
ولا ينتشـر على أصول المرتضع،
⤴️وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا،
ولا على حواشيه،
⤴️وهم: إخوته وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته.
2- الرضاع ينشـر الحرمة على أصول وفروع وحواشي المرضعة،
فأولاد الزوج والمرضعة إخوة المرتضع وأخواته،
وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة زوجها وأخواته أعمامه وعماته.. وهكذا.
حد الرضعة
الرضعة أن يمص الطفل الثدي ثم يتركه باختياره من غير عارض،
⤴️ فذلك رضعة،
أو ينتقل من ثدي لآخر
⤴️ فذلك رضعة،
فإن عاد فثنتان، ويُرجع في ذلك إلى العرف.
والأفضل أن يرضعه ذات الدين ،
حسَنة الخَلق والخُـلق ؛
⤴️لأن الرضيع يتأثر بذلك.
ما يثبت به الرضاع
يثبت الرضاع بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بشهادة امرأة واحدة مرضيَّـة في دينها، سواء كانت المرضعة أو غيرها.
آثار الرضاع
تترتب على الرضاع الأحكام الآتية :
الأول: إذا أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة، وفي المحرمية ، دون وجوب النفقة والولاية والإرث.
الثاني: لبن البهيمة لا يحرِّم كلبن المرأة، فلو رضع طفلان من بهيمة لم ينشـر الحرمة بينهما، ونقل الدم من رجل إلى امرأة أو العكس ليس برضاع، فلا ينشر الحرمة بينهما.
الثالث: إذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة فلا تحريم؛
⤴️ لأن الأصل عدم الرضاع.
حكم إرضاع الكبير
الرضاع المحرِّم خمس رضعات فأكثر في الحولين.
فإنْ دعت الحاجة الماسَّة إلى إرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله البيت، ويشق الاحتجاب عنه جاز إرضاعه ،
فتَحلب له المرأة في إناء خمس مرات، ثم يشربه في كل مرة.
عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْـهَا أَنَّ سَالماً مَوْلى أَبي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتهِمْ ، فَأَتتْ - تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْل - النَّبيَّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ في نَفْسِ أَبي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ، فَقَالَ لها النَّبِيُّ ﷺ: « أَرْضِعيهِ تَـحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبِ الَّذِي في نَفْسِ أَبي حُذَيْفَةَ» فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّـي قَدْ أَرْضَعْتُه ، فَذَهَبَ الَّذِي في نَفْسِ أَبي حُذَيْفَةَ . متفق عليه.


⤴️وهـو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً.

1الأول: طلاق بائن بينونة صغرى:
⤴️وهو الطلاق دون الثلاث،


↙️ فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى.





☀️قال الله تعالى:{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }[البقرة/232].

⤴️وهو الطلاق المكمل للثلاث،





☀️قال الله تعالى:{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) } [البقرة/229-230].


⤴️ لأنها لا تحل لزوجها،








♦️بينونة المرأة من زوجها لها ثلاث حالات هي :
1بينونة فسخ النكاح بواسطة القاضي ..
2وبينونة طلاق على عِوض وهو الخلع..
3وبينونة طلاق تم به العدد ، وهو بعد الطلقة الثالثة.
⤴️فيقـع الطـلاق بائنـاً إذا كان على عـوض .. أو كان قبـل الدخــول .. أو كان مكمِّلاً للثلاث.










⤴️ لأنها لا تَشْـرع الحائض في عدتها مباشرة.
موسوعة الفقه الإسلامي
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة


⤴️ هو مص مَنْ دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه ونحوه.


1- قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } [النساء/23].
2- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْـهُـمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ في بِنْتِ حَـمْزَةَ: «لا تَـحِلُّ لي، يَـحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَـحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».متفق عليه.





⤴️فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من النسب والعكس.

1 الرضاع ينشـر الحرمة على المرتضع وفروعه،


⤴️وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا،

⤴️وهم: إخوته وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته.
2- الرضاع ينشـر الحرمة على أصول وفروع وحواشي المرضعة،




⤴️ فذلك رضعة،

⤴️ فذلك رضعة،



⤴️لأن الرضيع يتأثر بذلك.




الأول: إذا أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة، وفي المحرمية ، دون وجوب النفقة والولاية والإرث.
الثاني: لبن البهيمة لا يحرِّم كلبن المرأة، فلو رضع طفلان من بهيمة لم ينشـر الحرمة بينهما، ونقل الدم من رجل إلى امرأة أو العكس ليس برضاع، فلا ينشر الحرمة بينهما.
الثالث: إذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة فلا تحريم؛
⤴️ لأن الأصل عدم الرضاع.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق