السبت، 26 مارس 2016

فتاوى



قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضًا .
أما النساء : فلأن فيه غشًا وتدليسًا ، حيث إن الرائي لها يظن أن هذا من خلقتها ، ومن شعرها الأصلي ، وهو ليس كذلك ، وفي هذا تلبيس وتغرير .


أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال ، قد يجوز للمرأة مثلاً إذا كانت ليس لها شعر أصلاً ، كأن لم ينبت لها شعر : أن تلبس الباروكة ؛ لأنها أصبحت مضطرة لذلك ، ومحتاجة لذلك ، أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال " انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان " (75/1) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق