قال الشيخ ابن عثيمين:
شراء الذهب بالتقسيط
على نوعين:
النوع الأول:
أن يشتري بالدراهم فلا بد من التقابض في مجلس العقد فإذا اشترت
امرأة حلي ذهب بخمسة آلاف ريال فلا بد أن تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد ولا يجوز
أن تشتريه بالتقسيط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة
إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد،
والثاني:
أن يشتري الذهب
بغير الدراهم مثل أن تشتريه بقمح فتقول المرأة اشتريت منك هذا الحلي بمائة صاع قمح
كل شهر عشرة أصواع فلا بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسأ أي التأخير
وعلى هذا نقول إذا بيع حلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين التساوي في الوزن والقبض قبل
التفرق فإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلا بد من أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرق وإذا
بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن.
رابط الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق