أحكام الاستحاضة(1)
الاستحاضة
معنى الاستحاضة:
هو دمٌ يسيل من فَرْج المرأة بحيث لا ينقطع
عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدَّة يسيرة.
أحوال المُستَحَاضَة:
الحالة الأولى: أن يكون لها عادة لِحَيض
معلوم قبل الاستحاضة (يعني يأتيها الحَيْض في وقت معين من الشهر، وبعدد معين من الأيام)
فإنها تَحْتسب وقت حيضِها المعلوم باعتبار
أنَّ هذا الوقت هو مُدَّة الحَيْض، ثم تعتبر بقية الشَّهر استحاضة، ومثال ذلك: إذا
كان يأتيها الحَيْض ستَّة أيام في أوَّل الشهر، ثم طرأ عليها الاستحاضة، فصار الدَّم
يأتيها باستمرارٍ، فيكون حيضها ستة أيام في أول الشَّهر، ويكون بقية الشهر استحاضة،
وهكذا في كلِّ شهر.
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه
الله
ixzz4At0bMDyx
1- اللَّون: فالحَيْض أسود، والاستحاضة أحمر.
2- الرِّقة: فدَمُ الحَيْض ثخين، ودَمُ الاستحاضة رقيق.
3- الرائحة: فالحَيْض منتن الرائحة، والاستحاضة غير منتن.
4- التجمُّد: فدَمُ الحَيْض لا يتجمد، ودَمُ الاستحاضة يتجمد.
ماذا تفعل المُستَحَاضَة من أجل الصلاة؟
المُستَحَاضَة إذا انقضت مدَّة حيضها (على التفصيل السابق)، فإنَّها تغتسل غسلها من الحَيْض، ثُمَّ تربط ِخرقة على فرجها - ويسمَّى هذا تلجُّمًا واستثفارًا - وبذلك يكون لها أحكام الطُّهر: فيُبَاحُ لها الصَّلاة، والصوم، والطَّواف، وغير ذلك مِمَّا كان مُحرَّمًا عليها بسبب الحَيْض، إلا أنَّها بالنِّسبة للصلاة: تتخيَّر أحد هذه الأمور:
الأول: تتوضَّأ لكلِّ صلاة؛ أي: إنَّها لا تتوضَّأ قبل دخول وقت الصلاة، ولكنْ بعد ما يدخل وقت الصلاة (بعد الأذان) وهذا الأمر هو الأيسر لها، ويُلاحَظ أنها تغسل فرْجَها قبل وضوئها، وتشد عليه خرقة.
الثاني: تؤخِّر الظهر إلى قبل العصر، ثم تغتسل، وتصلِّي الظهر، ثم لما يدخل وقت العصر: تصلي العصر بنفس الغسل (أي بدون إحداث غسل آخر)، وكذلك تؤخِّر المغرب إلى قبل العشاء، ثم تغتسل، وتصلِّي المغرب والعشاء (كما فعلت في الظهر والعصر)، وتغتسل للصُّبح وتصلِّي.
الثالث: الاغتسال لكلِّ صلاة.
(1) المُستَحَاضَة لا يضرُّها ما ينْزِل منها من دمٍ بعد وضوئها مهما كَثُر (حتى لو نزل منها الدم أثناء الصلاة)؛ لأنَّها معذورة، وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجَّم بها.
(2) اختلف العلماء في جواز جماع المُستَحَاضَة، والصحيح جوازه؛ لأنَّ الشرع لم يَمْنَع من جماعها، وهذا رأي الجمهور، قال الشَّوكانِيُّ رحمه الله: "ولم يَرِد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفي "سنن أبي داود" عن عكرمة أنه قال: "كانت أمُّ حبيبة تُستحاض فكان زوجُها يغشاها"[17]"[18].
(3) إذا نزَفَت المرأةُ لسببٍ يُوجِبُ نزيفها لعمليَّةٍ مثلاً في الرَّحِم، ثم خرج الدَّم، فهذه على حالتين:
أ - أن يُعلم أنَّها لا يُمْكِن أن تحيض، كأن تكون العمليَّة: (استئصال الرحم)، فهذه لا يَثبُت لها أحكام الاستحاضة؛ فلا تمتنع عن الصَّلاة في أيِّ وقت، ويكون هذا الدم: دمَ عِلَّةٍ وفساد، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضأ لكلِّ صلاة[19].
ب - أن يُعلم أنَّها من الممكن أن تحيض: فيكون حكمها حكم المُستَحَاضَة.
(4) إن كان لها عادة معينة لحيض معلوم، وكانت تستطيع أيضاً التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة: فالرَّاجح أنَّها تحتسب بالعادة لا بالتمييز [20]، فإن نَسِيَت عادتَها: عَمِلَت بالتمييز.
(5) إذا علمت أنَّ الحَيْض يأتيها في أول الشهر، ثم نسيت هل هو ستَّة أيام، أم سبعة، أم غير ذلك؟ يُقال لها: احتسبي بغالب الحَيْض الذي يأتي لباقي النساء، - بأن تعرف مدة الحَيْض لأقرب النساء إليها - ولا ترجعي للتَّمييز[21].
(6) والعكس: فإن تَذكرت أنَّه كان يأتيها ستَّةَ أيام، لكنها نسيت هل كان يأتيها في أول الشهر أم في آخِره؟ فإنَّها تحتسب من أوَّل الشهر عدد ما كانت تأتيها الحَيْضة، فإن قالت: إنَّه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد، فإنها تجلس من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيضتها؛ لأنَّ نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها، والله أعلم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz4AypU3SpL
أحكام الاستحاضة(2)
الحالة الثانية: ألاَّ يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة، ولكنَّها تستطيع أن تميِّز بين دم الحَيْض ودم الاستحاضة، فهذه تعمل بالتمييز بين دم الحَيْض ودم الاستحاضة، عِلماً بأنّ دمَ الحَيْض يُميَّز عن دمِ الاستحاضة بأربع علامات:1- اللَّون: فالحَيْض أسود، والاستحاضة أحمر.
2- الرِّقة: فدَمُ الحَيْض ثخين، ودَمُ الاستحاضة رقيق.
3- الرائحة: فالحَيْض منتن الرائحة، والاستحاضة غير منتن.
4- التجمُّد: فدَمُ الحَيْض لا يتجمد، ودَمُ الاستحاضة يتجمد.
الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله
أحكام الاستحاضة(3)
الحالة الثالثة: ألاَّ يكون لَها عادةٌ لحيض معلوم قبل الاستحاضة، وليس لها تَمْييز صالِحٌ للدَّم؛ لاشتباهِه عليها، أو مَجيئه على صفات مضطربة: فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون الحَيْض ستة أيام، أو سبعة أيام من كل شهر تبدأ حسابها من أول اللحظة التي ترى فيها الدم، ويكون بقية الشهر استحاضة، لأنها لا تستطيع تمييز الدم.ماذا تفعل المُستَحَاضَة من أجل الصلاة؟
المُستَحَاضَة إذا انقضت مدَّة حيضها (على التفصيل السابق)، فإنَّها تغتسل غسلها من الحَيْض، ثُمَّ تربط ِخرقة على فرجها - ويسمَّى هذا تلجُّمًا واستثفارًا - وبذلك يكون لها أحكام الطُّهر: فيُبَاحُ لها الصَّلاة، والصوم، والطَّواف، وغير ذلك مِمَّا كان مُحرَّمًا عليها بسبب الحَيْض، إلا أنَّها بالنِّسبة للصلاة: تتخيَّر أحد هذه الأمور:
الأول: تتوضَّأ لكلِّ صلاة؛ أي: إنَّها لا تتوضَّأ قبل دخول وقت الصلاة، ولكنْ بعد ما يدخل وقت الصلاة (بعد الأذان) وهذا الأمر هو الأيسر لها، ويُلاحَظ أنها تغسل فرْجَها قبل وضوئها، وتشد عليه خرقة.
الثاني: تؤخِّر الظهر إلى قبل العصر، ثم تغتسل، وتصلِّي الظهر، ثم لما يدخل وقت العصر: تصلي العصر بنفس الغسل (أي بدون إحداث غسل آخر)، وكذلك تؤخِّر المغرب إلى قبل العشاء، ثم تغتسل، وتصلِّي المغرب والعشاء (كما فعلت في الظهر والعصر)، وتغتسل للصُّبح وتصلِّي.
الثالث: الاغتسال لكلِّ صلاة.
أحكام الاستحاضة(4)
ملاحظات:(1) المُستَحَاضَة لا يضرُّها ما ينْزِل منها من دمٍ بعد وضوئها مهما كَثُر (حتى لو نزل منها الدم أثناء الصلاة)؛ لأنَّها معذورة، وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجَّم بها.
(2) اختلف العلماء في جواز جماع المُستَحَاضَة، والصحيح جوازه؛ لأنَّ الشرع لم يَمْنَع من جماعها، وهذا رأي الجمهور، قال الشَّوكانِيُّ رحمه الله: "ولم يَرِد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفي "سنن أبي داود" عن عكرمة أنه قال: "كانت أمُّ حبيبة تُستحاض فكان زوجُها يغشاها"[17]"[18].
(3) إذا نزَفَت المرأةُ لسببٍ يُوجِبُ نزيفها لعمليَّةٍ مثلاً في الرَّحِم، ثم خرج الدَّم، فهذه على حالتين:
أ - أن يُعلم أنَّها لا يُمْكِن أن تحيض، كأن تكون العمليَّة: (استئصال الرحم)، فهذه لا يَثبُت لها أحكام الاستحاضة؛ فلا تمتنع عن الصَّلاة في أيِّ وقت، ويكون هذا الدم: دمَ عِلَّةٍ وفساد، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضأ لكلِّ صلاة[19].
ب - أن يُعلم أنَّها من الممكن أن تحيض: فيكون حكمها حكم المُستَحَاضَة.
(4) إن كان لها عادة معينة لحيض معلوم، وكانت تستطيع أيضاً التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة: فالرَّاجح أنَّها تحتسب بالعادة لا بالتمييز [20]، فإن نَسِيَت عادتَها: عَمِلَت بالتمييز.
(5) إذا علمت أنَّ الحَيْض يأتيها في أول الشهر، ثم نسيت هل هو ستَّة أيام، أم سبعة، أم غير ذلك؟ يُقال لها: احتسبي بغالب الحَيْض الذي يأتي لباقي النساء، - بأن تعرف مدة الحَيْض لأقرب النساء إليها - ولا ترجعي للتَّمييز[21].
(6) والعكس: فإن تَذكرت أنَّه كان يأتيها ستَّةَ أيام، لكنها نسيت هل كان يأتيها في أول الشهر أم في آخِره؟ فإنَّها تحتسب من أوَّل الشهر عدد ما كانت تأتيها الحَيْضة، فإن قالت: إنَّه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد، فإنها تجلس من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيضتها؛ لأنَّ نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها، والله أعلم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/60601/#ixzz4AypU3SpL
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق