هل يشرع للمرأة صلاة التراويح؟ وهل تقضيها
إذا حاضت؟
نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح،
إما في بيتها، وإما في المسجد.
وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك
لأن الصلاة لا تقتضى لا فرضها ولا نفلها بالنسبة للحائض فلا يشرع لها أن تقضيها إذا
طهرت.
مجموع فتاوى ابن عثيمين(14/209)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق