فتاوى نور على الدرب
تصفح برقم المجلد >
المجلد الحادي عشر > كتاب الصلاة (القسم السادس) > باب أحكام
الإمامة > حكم السلام على من كان يصلي أو يقرأ القرآن داخل المسجد
226 - حكم السلام على من كان يصلي أو يقرأ القرآن داخل المسجد
س : إذا
دخلت المسجد والناس كلهم مشغولون بقراءة القرآن فهل
(الجزء رقم :
11، الصفحة رقم: 345)
أسلم أو لا ؟
ج : المشروع
لمن دخل المسجد والناس يصلون ، أو يقرؤون أن يسلم ، فالمصلي يرد بالإشارة ،
والقراء يردون بالسلام ، قد كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم جالسًا في أصحابه ،
فرأى رجلاً قد أساء صلاته ، فلما سلم جاء الرجل وسلم عليه ، ورد عليه النبي صلى
اللَّه عليه وسلم السلام وقال له : ارجع فصَلِّ ، فإنك لم تصلِّ وكانوا يسلمون على
النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو في الصلاة ، فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة
والسلام .
جاء في فتوى اللجنة
الدائمة (4/ 120)
"يجوز بدء
قارئ القرآن بالسلام، وعليه أن يرد السلام؛ لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من
ذلك، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما
يخصص ذلك من الأدلة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق