الجمعة، 8 مايو 2015

الفتوى رقم ‏(‏12079‏)‏


س‏:‏ رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح: (من غشنا فليس منا),  وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل‏؟‏ أفتونا وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في ‏(‏صحيح مسلم‏) 1/ 99 برقم ‏(‏101، 102‏)‏، وأبو داود 3/ 732 برقم ‏(‏3452‏)‏،‏‏.‏(من غش فليس منا‏).‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق