الجمعة، 8 مايو 2015

من الفتوى رقم ‏(‏13447‏)‏


س2‏:‏ عملت عند أحد الأشخاص، فلم يعطني أجري كاملا، بل يبقي عنده جزءا من المال، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة، ولو بالمرافعة إلى الحاكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق