الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

الأضحية والمشاركة فيها




ذكر الدليل
عمن تجزء الأضحية

تجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد
ويجزئ في البعير أو البقرة اشتراك سبعة أشخاص في ثمنه.

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: ((نَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)). حديث صحيح.
أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وأحمد في المسند.


وعن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ رحمه الله يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ، وَيُطْعِمُونَ)). حديث صحيح.
أخرجه مالك في ((الموطأ)) (638)، وابن ماجه في ((سننه)) (3147)، وغيرهما.
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.



قال العلامة العثيمين رحمه الله في ((الصيد الثمين)) (2/ 231): ((فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، وإذا ضحى بسُبِع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك في الأضحية ولا فرق)).



فالاشتراك في ((الثمن والملك)) للمعز والضأن لايجوز، فالشاة الواحدة يملكها شخص واحد.
ولكن للمضحي أن ينوي مشاركة أهل بيته معه في ((الثواب)) فقط.
أما البقر والإبل فيجوز اشتراك سبعة في ((الثمن والملك)).



قال العلامة العثيمين رحمه الله في ((الصيد الثمين)) (2/ 231): ((الاشتراك في الملك، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، 💥فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية)).



وقال العثيمين رحمه الله في ((الصيد الثمين)) (2/ 233): ((أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك ملك، وإنما يضحي الرجل عنه، وعن أهل بيته من ماله وحده فيتأدى به شعار الأضحية عن الجميع)).


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق