تصفح برقم المجلد > المجلد السابع
> كتاب الصلاة (القسم الثاني) > بقية باب شروط الصلاة > حكم كشف الكفين والقدمين
في الصلاة للنساء
141 - حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء
س: ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة
للمرأة ، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة ؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة
للمرأة ؟
ج : المرأة كلها عورة، والواجب عليها التستر
في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه ، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها
أجنبي تكشف وجهها في الصلاة، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها
أجنبي، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم، وإذا خرج منها شيء،
خرج قدمها أو شيء من قدمها، إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله.
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 248)
س: ما حكم تغطية اليدين في الصلاة ؟
ج: إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم، لا بأس بكشفهما، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا
إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء، السنة أن
يكون الوجه مكشوفا، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح، وإن شاءت سترتهما وهو
أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما، أما القدمان فيستران
س: هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة ؟
ج: الستر أفضل، ولا حرج في كشفهما، فالوجه
يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم، وهكذا الكفان، وإن
سترتهما فلا بأس، الأمر في هذا واسع في الكفين ، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان
هناك أجنبي، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما
فلا حرج، أما القدمان فتسترهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق