▪️ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله :
س: هل يجوز لبس الورقة (الحجاب)؛ وهي عبارة
عن ورقة من دفتر عادي ، ويكتب عليها الشخص الذي يدعونه ؛ يكتب عليها آية الكرسي وسورة
الفاتحة والمعوذتين ؟ جزاكم الله خيرا .
ج : تعليق التمائم لا يجوز لا أوراق ولا
خرق ولا غير ذلك؛ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولم يرشد إلى هذا عليه
الصلاة والسلام وإنما أرشد إلى القراءة .
قراءة القرآن والعلاج بالقرآن بالنفث بحيث
ينفث الإنسان على نفسه ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في كفيه وقرأ قل هو
الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ثم مسح بذلك ما أقبل من جسده من رأسه ووجهه وصدره
.
أما ما يكتب فيها أوراق تعلق فهذا لا يجوز،
بل هذا من وسائل الشرك والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى ، ولهذا قال صلى الله
عليه وسلم : من تعلق تميمة فلا أتم الله له
، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، من تعلق تميمة فقد أشرك .
هذه يقال لها : التمائم، ويقال لها : الحروز
ويقال لها : الحجب، وليس منها شيء من المباحات فكل هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق قرآن
ولا غير قرآن .
وإذا كان من غير القرآن صار أشد في الإنكار؛
كالطلاسم أو العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك .
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان
حلقة فقال: ما هذا ؟ " قالوا : من الواهنة
، فقال : " انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا .
فالمقصود أن المؤمن يتجنب هذه الأشياء،
ولا يعلق تميمة ولا ورقة ولا خرقة ولا غير ذلك، مما يرى أنها حرز ينفع من الجن أو ينفع
من العين أو ما أشبه ذلك، ويسمونها الحروز ويسمونها التمائم ويسمونها الحجب كل هذا
لا يجوز.
والصواب أنها لا تجوز حتى ولو كانت من القرآن،
والصواب منعها سدا للذريعة وعملا بالأحاديث عامة ، في منع التمائم والتعليقات، وهي
من الشرك الأصغر.
فإن كان صاحبها يعتقد أنها تدفع عنه الشر
بنفسها صار ذلك من الشرك الأكبر، أعوذ بالله من ذلك
نور على الدرب [١/ ٣٤٦ ـ ٣٤٨
].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق