الاثنين، 27 أبريل 2015

فتاوى في الصيام


دروس في الفقه
س: ما حكم من يفطر عامداً من غير عذر؟
ج:على خطر عظيم، وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبعَيَّ... وساق الحديث، وفيه: ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم"

س: ما حكم استعمال المسواك في نهار رمضان؟
ج: سنة، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"

س: ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟
ج: الصواب صحة صيام، ونقله بعضهم إجماعاً، ويدل عليه ماجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه"، وكذلك أيضاً إذا طهرت المرأة قبل الفجر، فيجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.

س:ما حكم بخاخ الربو للصائم؟
ج: الصحيح أنه لا يفطر, لأن البخاخ يتبخر ولا يصل للمعدة، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز و محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.

س:ما حكم منظار المعدة للصائم؟
ج: الصواب أنه لا يفطر، إلا إن وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

س: ما حكم المراهم للصائم؟
ج: لا تفطر، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، ومثلها اللصقات العلاجية.

س: ما حكم الحقنة الشرجية للصائم؟
ج: الصواب أنها لا تفطر، لأنها لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين إذا كانت دواءً لا غذاءً.

س:ما حكم التحاميل للصائم؟
ج:التحاميل لا تفطر، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأنها تحتوي على مادة دوائية، وليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.

س:هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟
ج: لاتفطران الصائم، لكن تنقصان من أجره، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري.

س:هل يُذكّر الذي يأكل أو يشرب ناسياً؟
ج: نعم يُذكَّر، وقد استدل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على ذلك بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سها في صلاته:"فإذا نسيت فذكروني" رواه البخاري ومسلم.
ويستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.

س: من مات وعليه صيام، فمتى يصوم عنه وليه؟
ج: الأول: إنسان كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا فيه فدية طعام مسكين، ولا يُصام عنه.
الثاني: إنسان مريض مرضاً يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر، فإن قُدِّرَ أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لأنه مات قبل أن يتمكن منها.
الثالث: إنسان مريض مرضاً يرجى برؤه فشفاه الله، أو كان مسافراً مفطراً، ففرط في القضاء مع استطاعته حتى مات، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه.

س: ما أفضل صيام النوافل؟
ج: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام" فقال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك".

س: ما هو الاعتكاف؟
ج: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله.

س: ما حكم الاعتكاف؟
ج: سنة بإجماع أهل العلم، قال تعالى: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"، وجاء في البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان أفضل من غيره لقول الله تعالى:"ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجدولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وترك ذلك مرةً فاعتكف في شوال، والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة، والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية،
وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف: هو قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم، ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء"

س: متى يبتدئ الاعتكاف؟
ج: يبتدئ الاعتكاف من ليلة الحادي والعشرين، وهذا قول جمهور أهل العلم واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله....يتبع

معلمتي أم محمد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق