السبت، 28 مايو 2016

أحكام اللقطة


أحكام اللقطة / 1
إذا وجد الإنسان لقطة ماذا يفعل ــ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:
هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من الميدنة عبد الله أبو شايع من الرياض يقول أنا رجل أملك سيارة وانيت فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر بثمانمائة ريال فأوصلته إلى المكان الذي يريده وعندما نزل نسي حاجته وذهب وأنا أيضاً ذهبت دون علم بها وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت بضاعة في السيارة فذهبت مسرعاً أبحث عن صاحبها لعلي أدركه فلم أجده فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضاً أرشدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي؟

الجواب:
يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرفها بوسائل الإعلام المتبعة في بلادك فإذا مضى سنة ولم يأت صاحبها فإنها لك لأن هذه حكمها حكم اللقطة لأنك تجهل صاحبها أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تعلم عن اسمه حتى يحضر إليك وتسلمه ماله.

المصدر:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

أحكام اللقطة 2 
السؤال:
المستمعة م. ن. من الجوف تقول إذا وجدت شيئاً ضائع وصاحب هذا الشيء غير معروف أي لقطة مثل ذهب أو نقود أو أسوره صغيرة أو كبيرة هل أدفع عنه صدقة؟

الشيخ:
إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم أو حلي فينظر إذا كانت شيء يسيراً لا يهتم به الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها لكن أ ن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه مثال لذلك وجد إنسان خمسة ريالات وخمسة ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها في وقتنا هذا إذا ضاعت لان الأمور ولله الحمد وافرة والخير كثير لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة فيجب أن تدفعها له سواء طلبها منك أو لم يطلبها أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة سنة في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم ثم في الأسبوع مرتين ثم في الأسبوع مرة ثم في الأسبوعين مرة وهكذا حتى تتم السنة فإذا تمت السنة ولم يأت صاحبها فهي لك وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطرق البرية فان العثور علي صاحبها قد يكون مستحيلا وذلك لان البلدان حولها كثيرة ففي أي بلد تعرفها فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا أو يعطيه القاضي. والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقا للشرع.

المصدر:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

أحكام اللقطة 3
السؤال:
أحسن الله إليكم يسأل عن حكم لقطة الحرم وغيره ما حكمها وما حكم أخذها؟

الشيخ:
أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامن على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت وإذا مت فأوصي بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها ومعلومٌ ما في هذا من المشقة إذاً لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجدها ونحن إذا قلنا لكل واحدٍ في مكة لا تأخذ اللقطة بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها ولكن إذا قال قائل أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها بل أخذها من يدخلها في جيبه متملكاً لها وحينئذٍ أيهما أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها أو آخذها وأعرفها ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة أو أعطيتها القاضي الجواب الثاني يعني في هذه الحال نقول خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة وإلا فأعطها القاضي.

المصدر:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

أحكام اللقطة 4                                                                                                           السؤال:                                                                                                                     
سؤاله الثاني يقول إنني أسألكم عن حكم اللقطة إذا إنسان ألتقط ويقول طبعاً بعد البحث عن أهلها ولم يظهر لها أحد هل هي حرام أم لا أفيدونا بالحل أو عدمه وفقكم الله؟ 

الشيخ:
إذا كان الملتقط ألتقط هذه اللقطة وهي المال الضائع ألتقطها بنية أنه سيعرفها ويتطلب وصولها إلي صاحبها وعرفها سنة ولم يأت صاحبها فأنها تكون حلالاً له داخلةً في ملكه يتصرف فيها كما يشاء وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده ووصفها وصفاً منطبقاً عليها فإنه يجب أن يدفعها إليه. السؤال: طيب وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضحهها؟ الشيخ: أولاً لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقي إلي تمام الحول كبعض المأكولات مثلاً التي تفسد ببقائها أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة فيبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بأس ,

بل يجب عليه حين إذن أن يتصرف في هذا التصرف لأنه من كمال شكره ولكن لا يتصرف حتى يعرف إثباتها فإذا جاء صاحبها قال له أن هذه اللقطاء التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما يشاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه علي ما يتفقان عليه.
أحكام اللقطة 5
لا تعرف اللقطة في المسجد لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال:
بعض المساجد قد يوجد عندها أو بقربها بعض الأشياء العينية أو النقود، فالمكان المناسب الذي سقطت فيه إما دورة المياه أو شيء من هذا، فالإعلان عنها هل يكتب في المسجد أو حول المسجد؟[1]

الجواب:
يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا.

وقال في جواب سؤال مشابه لما سبق: " المساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء ، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك.

وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها.

فالذي يظهر لنا: أنه لا يجوز ، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال ، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا " انتهى مختصرا.
"فتاوى نور على الدرب" (2/709) .
المصدر:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب 
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=112404



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق