الأربعاء، 8 يونيو 2016

فتاوى النساء في رمضان




امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟

تقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) هذا رواية البخاري،ورواية أبي داود: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ).

وعلى هذا، فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.

مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق