النميمة
أقسام النَّمِيمَة
للنَّميمة ثلاثة أقسام، وهي كما يلي:
1- النَّمِيمَة المحرمة:
هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد
والإيقاع بينهم، دون وجود مصلحة شرعية في نقل الكلام.
2- النَّمِيمَة الواجبة:
وهي التي تكون للتحذير من شرٍّ واقع على
إنسان ما، فيُخبر بذلك الشر ليحذره
وقال ابن الملقن وهو يتحدث عن النَّمِيمَة:
(أمَّا إذا كان فعلها نصيحة في ترك مفسدة أو دفع ضرر، وإيصال خير يتعلق بالغير لم تكن
محرمة ولا مكروهة، بل قد تكون واجبة أو مستحبة).
قال النووي: (وهذا كله إذا لم يكن في النقل
مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة، أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا
فحذَّره منه).
3- النَّمِيمَة المباحة:
قال ابن كثير وهو يتحدث عن النَّمِيمَة:
(فأمَّا إذا كانت على وجه الإصلاح بين النَّاس وائتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث:
((ليس بالكذاب من يَنمَّ خيرًا))، أو
يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب، كما جاء في الحديث:
((الحرب خدعة))،
وقسَّم النَّبي صلى الله عليه وسلم قسمةً،
فقال رجلٌ من الأنصار: والله ما أراد محمدٌ بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأخبرته، فتمعَّر وجهه، وقال: ((رحم الله موسى، لقد أُوذي بأكثر من هذا فصبر)).
قال ابن بطَّال:
(في هذا الحديث من الفقه أنَّه يجوز للرجل أن يخبر
أهل الفضل والستر من إخوانه بما يقال فيهم مما لا يليق بهم؛ ليعرفهم بذلك من يؤذيهم
من الناس وينقصهم، ولا حرج عليه في مقابلته بذلك وتبليغه له. وليس ذلك من باب النَّمِيمَة؛
لأنَّ ابن مسعود حين أخبر النَّبي عليه السلام بقول الأنصاري فيه وتجويره له في القسمة،
لم يقل له: أتيت بما لا يجوز، ونممت الأنصاري، والنَّمِيمَة حرام، بل رضي ذلك عليه
السلام، وجاوبه عليه بقوله: ((يرحم الله موسى، لقد أُوذي بأكثر من هذا فصبر))،
وإنَّما جاز لابن
مسعود نقل ذلك إلى النَّبي عليه السلام؛ لأنَّ الأنصاري في تجويره للنَّبي عليه السلام
استباح إثمًا عظيمًا، وركب جرمًا جسيمًا، فلم يكن لحديثه حرمة، ولم يكن نقله من باب
النَّمِيمَة)
وهذا وصل الله على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم تسليما كثيرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق